responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 113

ولو امره بالخروج من المأذون ، وقد اشتغل بالصلاة تممها خارجا. وكذا لو ضاق الوقت ، ثم امره قبل الاشتغال.

______________________________________________________

قوله : «(ولو امره بالخروج إلخ)» أظهر الاحتمالات ، القطع والصلاة خارجا مع السعة مطلقا ، والّا فالصلاة خارجا ، بحيث لم يمنع من الخروج الواجب ، للجمع بين الحقين. ولا يبعد حينئذ عدم الالتفات وإتمام الصلاة ، لو كان الاذن صريحا ، سيما إذا كان هو السبب في كونه في ملكه. وحينئذ يمكن في الضمني أيضا ، وعدم لزوم شي‌ء على المالك على تقدير الاذن الصريح إذ له ان يرجع ، للاستصحاب. وللناس مسلطون على أموالهم [١] وعدم التصرف في مال الغير إلا باذنه. واللزوم في بعض الافراد ، لدليل : مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن ، وكأنه الراهن والدافن ، فلا يجوز له الإخراج. بخلاف الاذن في الصلاة فإنه لا يضره المنع ، ولا يلزم محذور. إذ لا يفعل هو حراما ، ولا يأمر بالحرام. لأنه مع عدم اذنه ، القطع واجب ، لا حرام.

وما يفهم من ظاهر عبارة المصنف ، ففيه فوت كثير من أركان الصلاة مع إمكان عدمه.

وما قيل : من عدم الالتفات أيضا ، فهو أبعد منه.

واما ما اختاره الشارح ـ من الإتمام على تقدير الاذن صريحا ، قياسا على الرهن والدفن ـ ففيه ما مر ، ولا يخفى : وعلى تقدير الثاني ، فالصلاة خارجا مع الضيق ، وفي الخارج مع السعة : لأن في قوله (كن) لا دلالة على الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث ، والثاني أضعف. ففيه ، انه كيف كان يصلى؟. فالأولى في التعليل في الأخير ما مرّ ، فتأمل ، وهو الوجه في الصلاة خارجا مع الضيق ، والأمر بالخروج قبل الشروع [٢].


[١] رواه في العوالي في أخر المسلك الثالث.

[٢] ملخص ما افاده قدس سره مستفاد من روض الجنان ، فإنه بعد ان ذكر في المسئلة وجوها أربعة ، قال : رابعها ، الفرق بين ما لو كان الاذن في الصلاة ، أو في الكون المطلق ، أو بشاهد الحال ، أو الفحوى : فيتمها في الأول مطلقا ، ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ، ويقطعها مع السعة : وهذا هو الأجود. ووجهه في الأول ، ان اذن المالك في الأمر اللازم شرعا ، يفضى الى اللزوم ، فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم ، كما لو اذن في دفن الميت في أرضه ، واذن في رهن ماله على دين الغير ، فإنه لا يجوز له الرجوع بعدهما.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 2  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست