قوله
: «(ولو امره بالخروج إلخ)» أظهر الاحتمالات ، القطع والصلاة خارجا مع السعة مطلقا ،
والّا فالصلاة خارجا ، بحيث لم يمنع من الخروج الواجب ، للجمع بين الحقين. ولا
يبعد حينئذ عدم الالتفات وإتمام الصلاة ، لو كان الاذن صريحا ، سيما إذا كان هو
السبب في كونه في ملكه. وحينئذ يمكن في الضمني أيضا ، وعدم لزوم شيء على المالك
على تقدير الاذن الصريح إذ له ان يرجع ، للاستصحاب. وللناس مسلطون على أموالهم [١] وعدم التصرف في مال الغير إلا باذنه. واللزوم في بعض
الافراد ، لدليل : مثل اللزوم بإذنه في الرهن والدفن ، وكأنه الراهن والدافن ، فلا
يجوز له الإخراج. بخلاف الاذن في الصلاة فإنه لا يضره المنع ، ولا يلزم محذور. إذ
لا يفعل هو حراما ، ولا يأمر بالحرام. لأنه مع عدم اذنه ، القطع واجب ، لا حرام.
وما يفهم من
ظاهر عبارة المصنف ، ففيه فوت كثير من أركان الصلاة مع إمكان عدمه.
وما قيل : من
عدم الالتفات أيضا ، فهو أبعد منه.
واما ما اختاره
الشارح ـ من الإتمام على تقدير الاذن صريحا ، قياسا على الرهن والدفن ـ ففيه ما مر
، ولا يخفى : وعلى تقدير الثاني ، فالصلاة خارجا مع الضيق ، وفي الخارج مع السعة :
لأن في قوله (كن) لا دلالة على الصلاة بإحدى الدلالات الثلاث ، والثاني أضعف. ففيه
، انه كيف كان يصلى؟. فالأولى في التعليل في الأخير ما مرّ ، فتأمل ، وهو الوجه في
الصلاة خارجا مع الضيق ، والأمر بالخروج قبل الشروع [٢].
[٢] ملخص ما افاده
قدس سره مستفاد من روض الجنان ، فإنه بعد ان ذكر في المسئلة وجوها أربعة ، قال :
رابعها ، الفرق بين ما لو كان الاذن في الصلاة ، أو في الكون المطلق ، أو بشاهد
الحال ، أو الفحوى : فيتمها في الأول مطلقا ، ويخرج في الباقي مصليا مع الضيق ،
ويقطعها مع السعة : وهذا هو الأجود. ووجهه في الأول ، ان اذن المالك في الأمر
اللازم شرعا ، يفضى الى اللزوم ، فلا يجوز له الرجوع بعد التحرم ، كما لو اذن في
دفن الميت في أرضه ، واذن في رهن ماله على دين الغير ، فإنه لا يجوز له الرجوع
بعدهما.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 113