الصحاري : مع ظهور ما يدل على الجواز من العقل ، بأنه يحصل النفع للصاحب من
غير ضرر ، فلا يحتاج الى كون المالك الان بحيث يجوز إذنه ، لأنه حصل الاذن في
أمثاله لما مر.
فلو كان مال
الطفل ، يمكن الجواز لذلك ، ولقوله تعالى (وَلا تَقْرَبُوا مالَ
الْيَتِيمِ إِلّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ)[١].
ولا يحتاج ان
يقول له ، من له الاذن ، ولو كان الحاكم ، مع انه قد لا يكون ، وعلى تقديره ليس له
مثل ذلك. لان تصرفه لا بد وان يكون مع المصلحة على ما قيل ، فإذا فرضنا ذلك يكفى
ذلك.
بل انا لا
استبعد ذلك كله في المكان المغصوب مع الشرائط وتخصيص المنع بالغاصب ، بل الجواز له
أيضا مع العلم وقد مر إليه الإشارة.
واعلم أيضا ان
سبب بطلان الصلاة في الدار المغصوبة مثلا ، هو النهي عن الصلاة فيها ، المستفاد من
عدم جواز التصرف في مال الغير ، وان النهي مفسد للعبادة ، فلا تبطل صلاة المضطر ،
ولا الناسي ، بل ولا الجاهل. لعدم النهي حين الفعل ، ولان الناس في سعة ما لا
يعلمون [٢] وان كان في الواقع مقصر أو معاقبا بالتقصير.
ولعل قول
المصنف (وان جهل الحكم) المراد به عدم علمه بالبطلان ، لا بالتحريم ، وان كان ظاهر
كلامه غير ذلك ، وفهم من غير هذا المحل أيضا ، فلو فرض اباحة مقدار ما يصح وضع
الأعضاء عليه حال الصلاة من المكان ، والباقي مغصوبا ، لصحت الصلاة عند من لا يرى
البطلان لحق الآدمي ، في وسعة الوقت ، وإذا تحققت ان سبب بطلانها حينئذ هو لزوم
اتحاد المأمور به والمنهي عنه تحققت أيضا عدم بطلان عبادة ما لم تتحدا ، وما لم
يكن التصرف في المكان نفسه عبادة ومأمورا مثل الصوم (ولو كان عبارة عن التوطين) في
مكان مغصوب : وكذا الزكاة