والخمس والكفارات وقراءة القرآن وغيرها مما ليس الكون عبادة فيه بحيث تبطل
ببطلان أصله. نعم يلزم بطلان الأخذ والإعطاء والكيل والوزن والتسليم في ذلك المكان
لو كان عبادة ، وعد ذلك تصرفا في ملك الغير مجردا عن القيام والاستقرار في ملك
الغير وعدم الثواب عليه.
والظاهر ان
بطلانه لا يستلزم بطلان أدائها ، لأن الظاهر ان ذلك ليس بشرط ولا جزء إذ المقصود
إيصال ذلك الى المستحق متقربا ، وليس ذلك الا مثل كون الحنطة في الظرف المغصوب
وتخليصها من التبن على طريق الغصب ، والميزان المغصوب ، ولو قيل بالشرطية أو
الجزئية لأثر في البطلان.
واما الصوم
وقراءة القرآن فلا وجه للبطلان فيه أصلا ، ولا ثمرة لما قيل : ان المكان لا بد
لهذه الأمور ، والأمر بها يستلزم الأمر به فيجتمع الأمر والنهي فيبطل ، إذ قد لا
يسلّم ذلك ، فان ذلك من ضروريات الجسم ، ولو سلم ، يلزم بطلان ذلك الأمر ، أي
التصرف الخاص ، وغير معلوم كونه شرطا التمام تلك العبادة ، فتبطل. فلا تبطل ،
فتأمل فيه.
واما الطهارة
في المغصوب : فان قلنا ان اجراء الماء على العضو مثلا تصرف في ملك الغير ـ حيث وقع
في فضاء الغير ، أو انه متصل بالعضو الذي على المكان ، فإجراء الماء عليه مستلزم
لتصرف ما ، في المكان : لكنه بعيد ـ فلا يصح ، والا صحت.
وكأنه الى هذا
ناظر قول المصنف في المنتهى ، حيث قال : ببطلان الصلاة في المكان المغصوب بخلاف
الطهارة. ولكن فرق أيضا بينها وبين ترك إنقاذ الحريق والغريق ، حيث حكم ببطلان
الصلاة في الدار المغصوبة ، وصحتها حين ترك الإنقاذ ، وذلك غير جيد. الا ان يقال
صلاته غير منهية حينئذ ، بل كلاهما واجبان الا ان أحدهما آكد ، هكذا حقق المصنف.
والظاهر حينئذ تحريم الصلاة وبطلان وجوبها ، فتصير نهيا محضا ، فان إنقاذ مثل
النبي ص مقدم.
ويمكن مجيء
بطلان الوضوء : من جهة انه مأمور بالخروج عن المكان
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 111