إلا للإمام ، فتأمل ، لعلهم فهموا من بعض الاخبار ، مثل ما يدل على وضع شيء
على العاتق إذا كان عاريا ، ولو بمثل التكة ، فتأمل ، قد مر مع عدم دليل صريح في
استحباب التحنك أيضا الا انه مشهور بل لم يظهر خلافه.
قوله
«(يجوز الصلاة في كل مكان إلخ)» الظاهران المراد بالمكان : هو المكان العرفي عاما ، أو
عرفهم الخاص لو كان ، كما يفهم من تعريف ولد المصنف فخر المحققين : انه ما يستقر
عليه المصلى ولو بوسائط ، وما يلاقي بدنه وثيابه ، وما يتخلل بين مواضع الملاقاة
من موضع الصلاة ، كما يلاقي مساجده ويحاذي بطنه وصدره. والتعريف ظاهر في كونه
حقيقة ، فيكون لفظا مشتركا بينه وبين ما عرف به في اشتراط الطهارة ، ولا يرد على
من قال بالاشتراك ـ مثل المحقق : ان الاشتراك خلاف الأصل فلا يصار اليه الا لضرورة
، وهنا لا ضرورة :
لإمكان المجاز
ـ لأنه أيضا خلاف الأصل ، مع انه إذا ثبت يجب القول به ، نعم إذا أمكن هو والمجاز
، وقلنا المجاز اولى ، كان الاولى ارتكابه دونه.
واعلم انه ادخل
الضمني في الصريح : وان الضمني والفحوى وشاهد الحال ، موقوف على عدم ظهور قرينة
دالة على الكراهة ، فلو علم الضيف بكراهة المضيف صلاته ، من حيث اختلافه له في
المذهب والاعتقاد مثلا ، لم يصح صلاته ، كذا ذكره الشارح. بل يمكن مثله في الصريح
أيضا ، بأن يقول صل ، ولكن معلوم انه يكره ذلك ، ويقول ذلك للخوف والتقية وغير
ذلك.
والحاصل ان هذه
الأشياء مفيدة للإباحة مع عدم ظهور ما يدل على المنع ، دلالة أقوى أو مساو لها.
لعل الحكمة فيه
التوسعة ، لئلا يشكل على الناس الطهارة والصلاة في
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 2 صفحه : 109