ويدلّ عليه
أيضا ما في الصحيح ، عن أبي الورد ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام أو لأبي
(أبي ـ خ) جعفر عليه السّلام : أصلحك الله ، رجل حمل عليه رجل مجنون بالسيف فضربه
المجنون ضربة فيتناول الرّجل السيف من المجنون فضربه فقتله ، فقال : أرى (ان ـ ئل)
لا يقتل به ولا يغرم ديته ، ويكون ديته على الامام ولا يطل (ولا يبطل ـ ئل) دمه [١].
وهذه تدلّ على
عدم القتل بالمجنون ، فتدلّ على عدم القود عليه بانضمام الأولى ، فتأمّل.
ورواية بريد بن
معاوية العجلي ، قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل رجلا عمدا ، فلم
يقم عليه الحد ، ولم تصح الشهادة عليه حتّى خولط وذهب عقله ، ثمّ إنّ قوما آخرين
شهدوا عليه بعد ما خولط أنّه قتله؟ فقال : إن شهدوا عليه بأنّه (أنه ـ خ) قتله حين
قتله وهو صحيح ليس به علّة من فساد عقل ، قتل به وان لم يشهدوا عليه بذلك ، وكان
له مال يعرف ، دفع إلى ورثة المقتول الدية من مال القاتل ، وإن لم يترك مالا (وان
لم يكن له مال ـ ئل) أعطي الدية من بيت المال ، ولا يطل (ولا يبطل ـ ئل) دم امرئ
مسلم [٢].
وهذه تدلّ على
اشتراط العقل (القتل ـ خ) في القود ، وعلى القود وقت الجنون ان كان الموجب حين
الإقامة.
ورواية السكوني
، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، إنّ محمّد بن أبي بكر كتب
[١] الوسائل الباب ٢٨
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٥٢.
[٢] الوسائل الباب ٢٩
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 8