responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 9

ولو قتل ثم جنّ قتل ويصدّقان لو ادّعيا القتل حال الجنون أو الصبوة.

______________________________________________________

إلى أمير المؤمنين عليه السّلام (ان ـ ئل) يسأله عن رجل مجنون قتل رجلا عمدا ، فجعل الدية على قومه ، وجعل عمده وخطأه سواء [١].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا [٢].

ولكن بقي أنّه قد مرّ في بعض الاخبار ، أنّه إذا بلغ الصبيّ خمسة أشبار اقتص منه [٣].

وقيل : قد ورد في بعض الروايات أنّه اقتصّ بعشر سنين [٤].

وكأنّه ذهب إليه في التهذيب ، كما يظهر من التأويل المتقدم.

فيمكن أن يحمل على من وجد القصد منه ، فيكون القصاص عليه للآيات والاخبار [٥] وعدم صحة ما يدلّ على تخصيصها.

ويمكن حمل ما ورد في عدم القصاص على عدم القاصد كالمجنون والنائم جمعا بين الأدلة.

قوله : «ولو قتل ثمّ جن إلخ». قد مرّ دليل من قتل شخصا وكان موجبا للقصاص ، ثمّ جنّ ، قتل به قصاصا ، من النقل ، والعقل يساعده.

قوله : «ويصدّقان إلخ». أي لو ثبت على الذي كان مجنونا ، وعلى الذي


[١] الوسائل الباب ٢٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ص ٥٣ والباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٥ ج ١٩ ص ٣٠٧.

[٢] الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٠٧.

[٣] الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٤ ج ١٩ ص ٣٠٧.

[٤] ولعلّه استفاد ممّا ورد في نفوذ وصيته إذا بلغ عشر سنين راجع باب ٤٤ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٢٨.

[٥] راجع الوسائل باب ١١ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٢٣.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست