وروى السكوني ،
عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل
وغلام اشتركا في قتل رجل ، وقتلاه (فقتلاه ـ ئل) ، فقال أمير المؤمنين عليه
السّلام : إذا بلغ الغلام خمسة أشبار اقتصّ منه ، وإذا لم يكن بلغ خمسة أشبار قضى
بالدية [١].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : عمد الصبيّ وخطأه واحد [٢].
فهو يدلّ على
لزوم الدية على العاقلة.
فيمكن جعله
دليلا على عدم القصاص ، حيث دلّ على أنّ للصبي عمدا وأنّه مثل الخطأ ، ولا شك في
أنّه في الخطأ الدية على العاقلة ، فيكون في العمد كذلك ، فلا يكون قصاص في قتله.
ويؤيّده قول
الأصحاب بعدم القصاص على الصبي ، والمجنون كذلك ، لعدم القائل بالواسطة ، أو لعدم
تحقق القصد.
ولصحيحة أبي
بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل قتل رجلا مجنونا؟ فقال : ان كان
المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطى ورثته
الدية من بيت المال ، قال : وان كان قتله من غير ان يكون المجنون أراده ، فلا قود
لمن لا يقاد منه وارى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ،
ويستغفر الله ويتوب إليه [٣].
[١] الوسائل الباب ٣٦
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ص ٦٦ وباب ١١ حديث ٤ من أبواب العاقلة ص ٣٠٧.
[٢] الوسائل الباب ١١
من أبواب العاقلة الرواية ٢ ج ١٩ ص ٣٠٧.
[٣] الوسائل الباب ٢٨
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٥١.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 7