أراد
بالمسألتين عبد القاتل وعبد غيره ، يعني لا قائل بالفصل ، مع أنّه يمكن استفادة
العموم من رواية يونس [١] فافهم.
ثمّ قال ـ بعد
نقلها ـ قلت : وهذه في طريقها السكوني ، وهو عامي ، والشيخ المصنف أورده فيمن لا
يعتمد عليه من الخلاصة والأولى عدم الاعتماد على ما ينفرد به ، فإنّ الأصحاب وان
اعتبروا رواية بعض المخالفين إلّا أنّه مع التنصيص على توثيقه ، وهذا لم ينصّوا ،
وكفى بمذهبه جارحا ، فإذن لا يقوم حجة ، ولو سلم فهو حكاية حال (نعم).
قوله : فلا
وأمّا الروايتان الأولتان فراوي الأوّل الفتح بن يزيد ، وقد قال ابن الغضائري فيه
: وهو صاحب المسائل لأبي الحسن عليه السّلام ، ولا ندري أهو الرضا أو الهادي ،
والرجل مجهول ، والإسناد إليه مدخول ، ذكره الشيخ والنجاشي والمصنف ولم يوثّقوه ،
والأخرى مقطوعة ، فلا تنهضان حجة أيضا.
قد عرفت وجه
ضعف الروايات وعدم العمل بها ، وأنّ وجه ضعف رواية فتح أكثر مما ذكره ، وأنّ رواية
يونس ليست بمقطوعة ، نعم هي ضعيفة بما ذكرناه.
ثمّ قال : (الثاني)
أنّه إذا عرف بقتل العبيد قتل في الثالثة أو الرابعة ، ومغايرته لما تقدم ، كأنّه
باعتبار الترديد أو في الأوّل للفساد (وـ خ) مع ردّ الفاضل (وـ خ) هنا للحدّ ، وهو
غير ظاهر ، فكأنّ دليله هو دليل الأوّل.
ثمّ قال : (والثالث)
عدمه مطلقا ، وهو أوضح ، للتمسك بالكتاب وصحاح الأحاديث ، وما عليه المعظم كالصدوق
وابن أبي عقيل وأبي الفضل الجعفي صاحب الفاخر ، والشيخ أبي عبد الله المفيد والشيخ
أبي جعفر في النهاية والمبسوط والخلاف وابن البرّاج في المهذّب والكامل والموجز
والصهرشتي في التنبيه وابن حمزة وأبي
[١] الوسائل الباب ٣٨
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٦٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 46