فالدليل جار فيها ، والمدبر قنّ ، وهو ظاهر ومنصوص ولهذا ما ذكره ، فتأمّل.
قوله
: «فان اعتاد إلخ». قال في الشرح
بعد نقل آية «الحرّ بالحرّ والعبد بالعبد» [١] ودعواه أنّه دالّ على التخصيص والاخبار الدالّة على عدم
جواز قتل الحرّ بالعبد من طرق الخاصّة والعامّة [٢] وادّعى [٣] في المختلف إجماع الصحابة عليه ـ إلى قوله : ـ وهذا
الحكم متفق عليه بيننا مع عدم الاعتياد لقتلهم ، ومعه أقوال ثلاثة (أحدها) يقتل
لفساده ذكره في كتابي الأخبار ، سواء كان عبده أم لا ، وهو اختيار التقي وابن زهرة
والكيدري وسلار مطلقا وأوجب ردّ الفاضل عن قيمة العبد غير المتجاوز لرواية الفتح
بن يزيد الجرجاني ولرواية يونس وقد تقدمتا [٤].
قال في تفسير
رواية يونس : المراد ب «هم» [٥] الأئمة عليهم السّلام ، وبالمسؤول عنه أحدهم عليهم
السّلام ، ويحتمل ان يكون المراد عن أحدهم بحذف المضاف ، وهو الأولى ، لأنّه لا
معنى للنقل عنهم مع أن المسؤول عنه والمجيب واحد ، إلّا ان يقال : كلام واحد كلام جميعهم
، فتأمّل.
ثمّ قال : وهما
دالّتان على قتله بعبده مع العادة ويستفاد من عدم الفصل بين المسألتين قتله بأيّ
عبد معها وعليها [٦] حمل الشيخ رواية السكوني [٧] وقد تقدمت هذه أيضا.
[٢] امّا روايات
الخاصة فراجع الوسائل الباب ٣٧ و ٤٠ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٦٧ وص ٧٠
واما ما رواه العامة. فراجع سنن أبي داود ج ٤ ص ١٧٦ طبع مصر وفيه دلالة على الخلاف
أيضا فلاحظ.
[٣] يعني ان المراد
من (عنهم) في رواية يونس هم الأئمة عليهم السّلام.
[٤] قوله : وادعى إلخ
مقول قوله قدّس سرّه : قال في الشرح إلخ.
[٥] راجع الباب ٣٨ من
أبواب القصاص في النفس الرواية ١ و ٢ ج ١٩ ص ٦٩.