منصور الطبرسي (الطبري ـ خ) في الكافي وابن إدريس والمحقق والامام المصنف.
وكأنّ مراده من
الكتاب مفهوم «الحرّ بالحرّ» [١] وبالأخبار ما أشرنا إليه من الأخبار الدالّة على عدم
جواز قتل الحرّ بالعبد [٢] وليس هنا ما يصلح لتخصيص تلك إلّا ما تقدم من الروايات
الثلاثة ، السكوني والفتح ويونس ، وقد عرفت حالها ، فتذكّر.
قوله
: «ويقتل بمثله إلخ». دليل قتل الحرّ
هو عموم الآية [٣] والأخبار ، وكذا قتله بالحرّة إذا قتلها ، ولكن ترد
ورثتها فضل دية الحرّ عن دية الحرّة إليه ، وهو نصف دية كاملة ، وهي دية الحرّة
فإنّها نصف الحرّ ، كما سيجيء.
ويدلّ عليه
الاعتبار والأخبار الكثيرة جدّا ، مثل حسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السّلام
، في الرّجل يقتل المرأة متعمدا ، فأراد أهل المرأة ان يقتلوه قال : لهم ذلك إذا
أدّوا إلى أهله نصف الدية ، وان قبلوا الدية فلهم نصف دية الرّجل ، وان قتلت
المرأة الرّجل قتلت به ليس لهم إلّا نفسها وقال : جراحات الرّجل والنساء سواء من
المرأة ومن الرجل ، وموضحة المرأة بموضحة الرّجل ، وأصبح المرأة بإصبع الرّجل ،
حتّى تبلغ الجراحة ثلث الدية ، فإذا بلغت ثلث الدية أضعف (ضعفت ـ ئل) دية الرّجل
على دية المرأة [٤].
وصحيحة عبد
الله بن مسكان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا قتلت المرأة رجلا قتلت
به وإذا قتل الرجل المرأة ، فإن أرادوا القود أدّوا فضل دية الرّجل