وهما ضعيفان ،
الأوّل للجهل بحال رواية الفتح وغيره والثاني للجهل بحال إسماعيل بن مرار [١] واشتراك يونس ، والظاهر أنّه ابن عبد الرّحمن ، الله
يعلم.
وأنّ في الأول
حبس المولى ، وفي الثانية أخذ دية عبده والدفع إلى بيت مال المسلمين ، وذلك غير
معلوم القاتل ، وان كان لا يبعد ان يفعل الامام عليه السّلام به ذلك ، إذا عرف أنّ
الفساد لم ينقطع إلّا بذلك ، كما أنّه يقتل شخصا بمجرد شهر السلاح ، كما مرّ في
المحارب.
وأنّه يقتل المسلم
بالذمّي إذا تعوّد ذلك ، لدفع الفساد وقد مرّ.
والظاهر أنّ
القتل في حدّ لا قصاص.
وأنّ التّعود
مرجعه العرف ، ويمكن حصوله بالثلاثة فيقتل فيها و (أو ـ ظ) في الرابعة ولكن القول
بقتل الحرّ بالعبد ـ مع كونه له وان اعتاد القتل بهذه الأخبار الضعيفة الغير
المعلوم القاتل ـ مشكل ، فتأمّل.
قوله
: «ولا مكاتب تحرّر إلخ». عطف على (عبد) وكذا (ولا أمّ ولد) أي كما لا يقتل الحرّ بالمملوك القنّ
الذي ليس فيه شائبة العتق أصلا ، لا يقتل بالمكاتب أيضا ، ولو كان مطلقا انعتق
أكثره.
لعلّ الدليل
عموم ظاهر الأدلة ، فإنّه ما دام لم يتحرّر كلّه لا يقال له : حرّ بل عبد ومملوك.
أو الاعتبار ،
وكأنّه إجماعيّ ، وما في بعض الاخبار ، من أنّه بمنزلة الحرّ في الحدود ، كما سيجيء
(كأنّه ـ خ) في غير قتل الحرّ به ، فتأمّل.
ولا يقتل الحرّ
بأمّ الولد أيضا ، وهو ظاهر ممّا تقدّم ، فإنّها أمة مملوكة ،
[١] سند الرواية ـ كما
في الكافي ـ هكذا : علي بن إبراهيم ، عن أبيه عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عنهم
عليهم السّلام.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 44