responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 43

.................................................................................................

______________________________________________________

ولزوم الكفّارة ان كان العبد مسلما كما في الحرّ.

وأنّه كفارة جمع مثل كفارة الحرّ وان كان أبو الورد غير معلوم إلّا أنّ الأكثر موافق للقوانين ولهذا نقبله (نقلته ـ خ).

وأمّا خبر مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا قصاص بين الحرّ والعبد [١].

فمعناه ما قلناه في اشتراط التساوي في الحرّية ، فافهم.

وأمّا خبر إسماعيل بن أبي زياد ـ أي السكوني ـ عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ، عن علي عليه السّلام ، أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا [٢].

فهو ضعيف به ، وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة.

وحمله الشيخ على من يكون عادته قتل العبيد ، وأيّده بالأخبار.

مثل خبر الفتح بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ، قال : ان كان المملوك له أدّب وحبس إلّا ان يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [٣].

ورواية يونس عنهم عليهم السّلام ، قال : سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : ان كان غير معروف بالقتل ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعوّدا قتل به [٤].

لحمل المطلق على المقيّد.


[١] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٧٢.

[٢] الوسائل الباب ٤٠ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٧٢.

[٣] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٩ وفيه عن أبي الفتح الجرجاني وهو خطأ.

[٤] الوسائل الباب ٣٨ من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٦٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست