وأنّه كفارة
جمع مثل كفارة الحرّ وان كان أبو الورد غير معلوم إلّا أنّ الأكثر موافق للقوانين
ولهذا نقبله (نقلته ـ خ).
وأمّا خبر مسمع
بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا قصاص بين الحرّ والعبد [١].
فمعناه ما
قلناه في اشتراط التساوي في الحرّية ، فافهم.
وأمّا خبر
إسماعيل بن أبي زياد ـ أي السكوني ـ عن جعفر ، عن أبيه عن آبائه عليهم السّلام ،
عن علي عليه السّلام ، أنّه قتل حرّا بعبد قتله عمدا [٢].
فهو ضعيف به ،
وواحد معارض للأخبار الكثيرة المعتبرة.
وحمله الشيخ
على من يكون عادته قتل العبيد ، وأيّده بالأخبار.
مثل خبر الفتح
بن يزيد الجرجاني ، عن أبي الحسن عليه السّلام ، في رجل قتل مملوكه أو مملوكته ،
قال : ان كان المملوك له أدّب وحبس إلّا ان يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل به [٣].
ورواية يونس
عنهم عليهم السّلام ، قال : سئل عن رجل قتل مملوكه؟ قال : ان كان غير معروف بالقتل
ضرب ضربا شديدا وأخذ منه قيمة العبد وتدفع الى بيت مال المسلمين ، وان كان متعوّدا
قتل به [٤].
لحمل المطلق
على المقيّد.
[١] الوسائل الباب ٤٠
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٦ ج ١٩ ص ٧٢.
[٢] الوسائل الباب ٤٠
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٩ ج ١٩ ص ٧٢.
[٣] الوسائل الباب ٣٨
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٩ وفيه عن أبي الفتح الجرجاني وهو
خطأ.
[٤] الوسائل الباب ٣٨
من أبواب القصاص في النفس الرواية ٢ ج ١٩ ص ٦٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 43