وفيه بحث ،
فإنّ كليّة ذلك غير ظاهر ، ولا نصّ ولا إجماع معلومين.
وقد يناقش هنا
في عدم القصاص ، فإنّه لو قتل هذا المرتد بالذمي لم يصدق أنّه قتل المسلم بالكافر
، وهو الممنوع إجماعا ونصّا ، بل قتل الكافر بالكافر نعم ذلك صحيح (كان ذلك صحيحا
ـ خ) في بعض الأمثلة المتقدمة ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قتل المسلم إلخ». وجه عدم القصاص وعدم الدية على مسلم إذا قتل مرتدّا ان كان فطريّا ، هو أنّ
دمه هدر غير معصوم بالنسبة إلى المسلم ، وليس له حرمة ، بل يجب قتله ، إلّا أنّ
قتله انّما يكون بإذن الإمام عليه السّلام ، فلو قتله مسلم بغير إذنه لم يكن له
عوض عليه ، لا قودا ولا دية ، نعم فعل حراما وينبغي عدم النزاع فيه.
ويفهم من الشيخ
، النزاع فيه من شرح الشرائع ، وتعزيره حينئذ إذا قيل به في كلّ محرّم ، كما يفهم
من كلامهم ، وقد تقدم.
هذا بناء على
عدم سقوط القتل عن الفطري بالتوبة وكان ذلك لا نزاع فيه ، غير بعيد ، كما إذا قتل
من وجب قتله بالزنا بخلاف من وجب قتله قصاصا ، فإنّه معصوم الدم إلّا بالنسبة إلى
ولي الدم ، فلو قتله غيره يقتصّ وليّه منه ويعطى الدية إلى ولي المقتول الأوّل ،
هذا في الفطري.
وأمّا الملّي
فالظاهر عدم سقوط الدية ، فإنّه غير واجب القتل فليس دمه هدرا لا عوض له ، فإنّه
يرجى ان يسلم.
نعم يمكن عدم
القصاص له من المسلم ، لعموم عدم قتل المسلم بالكافر الثابت عنده بالنصّ [١] والإجماع.
[١] راجع الوسائل
الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٧٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 39