responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 39

ولو قتل المسلم مرتدّا ، فلا قصاص ولا دية ، ولو قتله ذمّي فالقود.

______________________________________________________

السراية ، وحينئذ كان مسلما ، فلا يقتص منه له.

وفيه بحث ، فإنّ كليّة ذلك غير ظاهر ، ولا نصّ ولا إجماع معلومين.

وقد يناقش هنا في عدم القصاص ، فإنّه لو قتل هذا المرتد بالذمي لم يصدق أنّه قتل المسلم بالكافر ، وهو الممنوع إجماعا ونصّا ، بل قتل الكافر بالكافر نعم ذلك صحيح (كان ذلك صحيحا ـ خ) في بعض الأمثلة المتقدمة ، فتأمّل.

قوله : «ولو قتل المسلم إلخ». وجه عدم القصاص وعدم الدية على مسلم إذا قتل مرتدّا ان كان فطريّا ، هو أنّ دمه هدر غير معصوم بالنسبة إلى المسلم ، وليس له حرمة ، بل يجب قتله ، إلّا أنّ قتله انّما يكون بإذن الإمام عليه السّلام ، فلو قتله مسلم بغير إذنه لم يكن له عوض عليه ، لا قودا ولا دية ، نعم فعل حراما وينبغي عدم النزاع فيه.

ويفهم من الشيخ ، النزاع فيه من شرح الشرائع ، وتعزيره حينئذ إذا قيل به في كلّ محرّم ، كما يفهم من كلامهم ، وقد تقدم.

هذا بناء على عدم سقوط القتل عن الفطري بالتوبة وكان ذلك لا نزاع فيه ، غير بعيد ، كما إذا قتل من وجب قتله بالزنا بخلاف من وجب قتله قصاصا ، فإنّه معصوم الدم إلّا بالنسبة إلى ولي الدم ، فلو قتله غيره يقتصّ وليّه منه ويعطى الدية إلى ولي المقتول الأوّل ، هذا في الفطري.

وأمّا الملّي فالظاهر عدم سقوط الدية ، فإنّه غير واجب القتل فليس دمه هدرا لا عوض له ، فإنّه يرجى ان يسلم.

نعم يمكن عدم القصاص له من المسلم ، لعموم عدم قتل المسلم بالكافر الثابت عنده بالنصّ [١] والإجماع.


[١] راجع الوسائل الباب ٤٧ من أبواب القصاص في النفس ج ١٩ ص ٧٩.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست