responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 38

ولو جرح مسلم ذمّيا ثم سرت بعد الردّة فدية الذمّي.

______________________________________________________

عمدا ، وذلك موجب للقصاص ، وهنا بالطريق الأولى ، لأنّ الشركة هنا أصله منه ، وهناك من السبع مستقلا.

ويمكن أن يفرّق بأنّ ارتداده أسقط الضمان ، بخلاف صورة السبع فإنّه كان جرحه قاتلا ، سواء كان معه جرح السبع أم لا ، فالقصاص لذلك بغير ردّ ، وإلّا فيمكن القول بعدم القصاص أو به مع ردّ النصف أو بالنسبة.

ومنه يحصل احتمال ثالث ، وهو ردّ نصف الدية أو بالنسبة ثم القصاص.

وقيل أنّه لا بد من الكفّارة والدية كملا ، وأنّه لا كلام فيه ، وإنّما البحث في القصاص ، قاله في الشرح.

والظاهر أنّ المراد ان لم نقل بالقصاص ، أو يكون خطأ لئلا يلزم هدر دم امرئ مسلم ، فتأمّل.

ويحتمل القول بالتبعيض بناء على الاحتمال ، فتأمّل فيه.

وأمّا لزوم الدية كملا على هذا الجاني على المسلم الذي ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام سواء كان قبل السراية أو بعده (وـ خ) ان كان خطأ ، فهو ظاهر بناء على القول بالقصاص لو كان عمدا.

ويمكن فهم عدم النزاع أصلا من الشرح والمتن ، ويحتمل الكفّارة أيضا ، فافهم.

قوله : «ولو جرح مسلم إلخ». إذا جرح مسلم ذمّيا ثمّ ارتدّ الجاني فسرت جنايته حتّى مات الذمّي حين ارتداد الجاني ، فلزمه دية الذمّي لا القصاص ، كما لو لم يرتدّ ، سواء كان ارتداده فطريّا أم لا.

أمّا عدم القصاص فهو بناء على ما تقدم من عدم قصاص المرتدّ بالذمّي ، ظاهر.

وأمّا بناء على غيره فهو مبنى على ما تقدم من الاعتبار بحال الجناية لا

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست