عمدا ، وذلك موجب للقصاص ، وهنا بالطريق الأولى ، لأنّ الشركة هنا أصله منه
، وهناك من السبع مستقلا.
ويمكن أن يفرّق
بأنّ ارتداده أسقط الضمان ، بخلاف صورة السبع فإنّه كان جرحه قاتلا ، سواء كان معه
جرح السبع أم لا ، فالقصاص لذلك بغير ردّ ، وإلّا فيمكن القول بعدم القصاص أو به
مع ردّ النصف أو بالنسبة.
ومنه يحصل
احتمال ثالث ، وهو ردّ نصف الدية أو بالنسبة ثم القصاص.
وقيل أنّه لا
بد من الكفّارة والدية كملا ، وأنّه لا كلام فيه ، وإنّما البحث في القصاص ، قاله
في الشرح.
والظاهر أنّ
المراد ان لم نقل بالقصاص ، أو يكون خطأ لئلا يلزم هدر دم امرئ مسلم ، فتأمّل.
ويحتمل القول
بالتبعيض بناء على الاحتمال ، فتأمّل فيه.
وأمّا لزوم
الدية كملا على هذا الجاني على المسلم الذي ارتدّ ثم عاد إلى الإسلام سواء كان قبل
السراية أو بعده (وـ خ) ان كان خطأ ، فهو ظاهر بناء على القول بالقصاص لو كان
عمدا.
ويمكن فهم عدم
النزاع أصلا من الشرح والمتن ، ويحتمل الكفّارة أيضا ، فافهم.
قوله
: «ولو جرح مسلم إلخ». إذا جرح مسلم
ذمّيا ثمّ ارتدّ الجاني فسرت جنايته حتّى مات الذمّي حين ارتداد الجاني ، فلزمه
دية الذمّي لا القصاص ، كما لو لم يرتدّ ، سواء كان ارتداده فطريّا أم لا.
أمّا عدم
القصاص فهو بناء على ما تقدم من عدم قصاص المرتدّ بالذمّي ، ظاهر.
وأمّا بناء على
غيره فهو مبنى على ما تقدم من الاعتبار بحال الجناية لا
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 38