فيحتمل ان يكون
عليه دية الذمّي ، فإنّه أقلّ دية حر ، وأنّ المرتدّ فيه حرمة الإسلام في الجملة ،
فلا يكون أقلّ منه ، والدية التامّة إنما تثبت في المسلم لا المرتدّ.
ويحتمل التام
لبقاء حرمة الإسلام ورجائه ، فتأمّل.
ويظهر من المتن
وغيره ـ حيث ما قيّد المرتدّ ـ عدم الدية في المرتدّ الملّي أيضا ، وفيه تأمّل.
هذا إذا قتله
مسلم ، وإذا قتله ذمّي فلزمه قصاصه به لأنّه غير معصوم الدم بالنسبة إلى المسلمين
، لا بالنسبة إلى الكفّار ، ولعموم أدلة القصاص ، ولا دليل يخرج هذا.
ويظهر هنا أيضا
عدم الفرق بين المرتدّ الفطري والملّي ، وهو محتمل ، الله يعلم.
قوله
: «التساوي في الحرّية إلخ». خامس الشروط التساوي في الحرّية والرقّية أيضا ، بمعنى أنّه لا بدّ حينئذ
من كون المقتول حرّا لقصاص القاتل الحرّ ، فلا يقتصّ الحرّ إلّا للحرّ ، ويقتصّ
للحرّ من الحرّ والمملوك ، فيقتل المملوك بالمملوك وبالحرّ أيضا ، بخلاف المملوك ،
فإنّه لا يقتصّ له إلّا من المملوك ، هذا مثل التساوي في الإسلام ، وبالجملة
المقصود واضح ، وان كانت العبارة غير واضحة ، والأمر في ذلك هيّن.
ولا بدّ من
بيان دليله ، وهو مفهوم آية «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[١] ولو لم يعتبر هذا المفهوم لزم التكرار ، لفهم منطوقه من
قوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٢] وترك مفهوم