responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 40

الخامس : التساوي في الحرّية

فلا يقتل حرّ بعبد.

______________________________________________________

فيحتمل ان يكون عليه دية الذمّي ، فإنّه أقلّ دية حر ، وأنّ المرتدّ فيه حرمة الإسلام في الجملة ، فلا يكون أقلّ منه ، والدية التامّة إنما تثبت في المسلم لا المرتدّ.

ويحتمل التام لبقاء حرمة الإسلام ورجائه ، فتأمّل.

ويظهر من المتن وغيره ـ حيث ما قيّد المرتدّ ـ عدم الدية في المرتدّ الملّي أيضا ، وفيه تأمّل.

هذا إذا قتله مسلم ، وإذا قتله ذمّي فلزمه قصاصه به لأنّه غير معصوم الدم بالنسبة إلى المسلمين ، لا بالنسبة إلى الكفّار ، ولعموم أدلة القصاص ، ولا دليل يخرج هذا.

ويظهر هنا أيضا عدم الفرق بين المرتدّ الفطري والملّي ، وهو محتمل ، الله يعلم.

قوله : «التساوي في الحرّية إلخ». خامس الشروط التساوي في الحرّية والرقّية أيضا ، بمعنى أنّه لا بدّ حينئذ من كون المقتول حرّا لقصاص القاتل الحرّ ، فلا يقتصّ الحرّ إلّا للحرّ ، ويقتصّ للحرّ من الحرّ والمملوك ، فيقتل المملوك بالمملوك وبالحرّ أيضا ، بخلاف المملوك ، فإنّه لا يقتصّ له إلّا من المملوك ، هذا مثل التساوي في الإسلام ، وبالجملة المقصود واضح ، وان كانت العبارة غير واضحة ، والأمر في ذلك هيّن.

ولا بدّ من بيان دليله ، وهو مفهوم آية «الْحُرُّ بِالْحُرِّ»[١] ولو لم يعتبر هذا المفهوم لزم التكرار ، لفهم منطوقه من قوله «النَّفْسَ بِالنَّفْسِ»[٢] وترك مفهوم


[١] البقرة : ١٧٨.

[٢] البقرة : ١٧٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 40
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست