responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 37

وقال الشيخ : لا قصاص فيها لدخوله في قصاص النفس ولو عاد عن غير فطرة قبل حصول السراية (سراية ـ خ ل) اقتصّ في النفس ، وكذا بعده على رأي ولو كانت خطأ فالدية كملا.

______________________________________________________

عمدا عدوانا مسلما حرّا.

ولا يضر اعتراض الكفر ، فإنّه ليس في حال الجناية ولا في حال السراية واستقرار الجناية ، وهو ظاهر.

ويحتمل كون الفطري كذلك مع القول بقبول التوبة المسقطة لمقتضى الارتداد حتّى القتل ، ولكن القول غير ظاهر.

ويحتمل مع القول بالقبول في نفس الأمر وعدم سقوط القتل.

وهذا وإن كان أضعف من الاحتمال الأوّل ، إلّا أنّه يمكن القول به ، فتأمّل.

ولو أسلم بعد السراية في الجملة ، بمعنى أنّه تحقق الزيادة وسرت في البدن وزادت ، ولكن ما كملت السراية بعد وما مات فأسلم ، ثم كملت السراية فمات بها ، فرأي المصنف أنّه يقتصّ له منه لحصول الموجب ، وهو قتل العمد العدوان ، لأنّه المفروض وحصول التكافؤ حال الجناية وحال الاستقرار والسراية ، ولا اعتبار بتخلّل الكفر بين الحالتين.

ونقل عن الشيخ ومن تابعه القول بعدم القصاص ، لأنّ الفرض حصول السراية حال الارتداد في الجملة ، وذلك مؤثّر في الموت وغير مضمون ، ولهذا لو مات مرتدّا ، لم يكن مضمونا ، فكان السبب مركّبا منه ومن المضمونة ، وهذه شبهة دارئة للقتل.

ويمكن ترجيح الأوّل بأنّ موت المسلم مستند إليه ابتداء وانتهاء والتأثير المتخلّل أيضا منه ولم يكن أقلّ من ان جرح حيوان شخصا كالسبع ثم قتله انسان

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست