responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 36

.................................................................................................

______________________________________________________

فارتدّ ، فسرت جنايته حتّى مات مرتدّا ، فمذهب المصنف والجماعة أنّ لورثة المسلم ، القصاص في يد الجاني لا في نفسه ، ان كان له وارث ، وان لم يكن له وارث ، فالقصاص في اليد الى الامام عليه السّلام ، لأنّه وجد شرائطه وهو قطع يد مكاف.

وليس له القصاص في النفس ، لعدم الكفاءة المشترطة في القصاص ، فإنّ المقتول كافر ، إذ لا يقال عرفا ولا لغة ولا شرعا أنّه قتل مسلما ، بل إنّما قطع يد مسلم ، وقتل كافرا ، فلا يقتصّ له من المسلم.

فيه تأمّل بناء على ما مهد من أنّ شرط الكفاءة إنّما يعتبر حال الإصابة والجرح لا حال السراية ، فتأمّل.

وقال الشيخ : لا قصاص في اليد أيضا لأنّ جناية الطرف تدخل في جناية النفس ، ولا قصاص في النفس ، فلا قصاص أيضا في اليد.

فيه تأمّل ، إذ الطرف إنّما يدخل في النفس إذا كان في النفس قصاص أو دية ولا قصاص ولا دية ، وأمّا مع عدم شي‌ء منهما فليس الدخول بمعلوم.

وبالجملة قد استقرّ القصاص في اليد بأدلّته مثل «والجروح قصاص» [١] وسقوطه بالسراية في النفس المهدورة (المهدّرة ـ خ) ، غير ظاهر.

وأنّه مستلزم لقطع يد مسلم حرّ ، عمدا عدوانا بلا عوض.

نعم يرد عليه ما ذكرناه ، فتأمّل.

ولو عاد هذا المرتدّ إلى الإسلام بالتوبة ومات قبل ان يحصل سراية أصلا ، إمّا لعوده سريعا ، أو تخلّل زمان ، ولكن ما حصل فيه سراية وأثر وزيادة أصلا ، حتّى أسلم و (ثم ـ خ) سرى ، ومات بأثر الجرح السابق ، وكان مليا يقبل توبته وإسلامه ، اقتصّ له في نفس جناية (جانيه ـ خ) المسلم ، لحصول الشرائط ، لأنّه قتل


[١] المائدة : ٤٥.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست