فارتدّ ، فسرت جنايته حتّى مات مرتدّا ، فمذهب المصنف والجماعة أنّ لورثة
المسلم ، القصاص في يد الجاني لا في نفسه ، ان كان له وارث ، وان لم يكن له وارث ،
فالقصاص في اليد الى الامام عليه السّلام ، لأنّه وجد شرائطه وهو قطع يد مكاف.
وليس له القصاص
في النفس ، لعدم الكفاءة المشترطة في القصاص ، فإنّ المقتول كافر ، إذ لا يقال
عرفا ولا لغة ولا شرعا أنّه قتل مسلما ، بل إنّما قطع يد مسلم ، وقتل كافرا ، فلا
يقتصّ له من المسلم.
فيه تأمّل بناء
على ما مهد من أنّ شرط الكفاءة إنّما يعتبر حال الإصابة والجرح لا حال السراية ،
فتأمّل.
وقال الشيخ :
لا قصاص في اليد أيضا لأنّ جناية الطرف تدخل في جناية النفس ، ولا قصاص في النفس ،
فلا قصاص أيضا في اليد.
فيه تأمّل ، إذ
الطرف إنّما يدخل في النفس إذا كان في النفس قصاص أو دية ولا قصاص ولا دية ، وأمّا
مع عدم شيء منهما فليس الدخول بمعلوم.
وبالجملة قد
استقرّ القصاص في اليد بأدلّته مثل «والجروح قصاص» [١] وسقوطه بالسراية في النفس المهدورة (المهدّرة ـ خ) ،
غير ظاهر.
وأنّه مستلزم
لقطع يد مسلم حرّ ، عمدا عدوانا بلا عوض.
نعم يرد عليه
ما ذكرناه ، فتأمّل.
ولو عاد هذا
المرتدّ إلى الإسلام بالتوبة ومات قبل ان يحصل سراية أصلا ، إمّا لعوده سريعا ، أو
تخلّل زمان ، ولكن ما حصل فيه سراية وأثر وزيادة أصلا ، حتّى أسلم و (ثم ـ خ) سرى
، ومات بأثر الجرح السابق ، وكان مليا يقبل توبته وإسلامه ، اقتصّ له في نفس جناية
(جانيه ـ خ) المسلم ، لحصول الشرائط ، لأنّه قتل