وفيه تأمّل ،
لأنّ المراد بالمرتدّ ان كان مليا فقبل عرض التوبة عليه وإنكاره كونه غير معصوم
الدم ـ ولو بالنسبة إلى المسلم ـ غير ظاهر فيحتمل أن يؤخذ له الدية.
وان كان فطريا
، فلا معنى لقوله : (بعد الإسلام) فإنّ وجوده وعدمه سواء.
إلّا ان يكون
عدم الدية في الأوّل إجماعيّا ، كعدم القصاص ، أو الإسلام يكون مقبولا بالنسبة إلى
بعض الاحكام في الثاني.
قوله
: «ولو أسلم الذمّي إلخ». إذا رمى حرّ مسلم بسهم ذمّيا أو حربيّا أو عبدا ، فأسلما وأعتق قبل ان يصل
السهم إليهم ، ثم وصل إليهم حال الإسلام والعتق فماتوا به حينئذ ، فالذي يلزم
الرامي هو دية كاملة ، أي دية الحرّ المسلم ، لا القصاص ، لأنّه ما تعمّد قتل مسلم
حرّ ، فلم يوجد شرط القصاص ولا دية الذمّي والعبد ، لأنّ المقتول حرّ مسلم من غير
قصد قتله ، فهو شبيه بالعمد ، فلا يبعد ان يكون في ماله.
ويحتمل ان يكون
لزمه دية الذمّي ، ولا يكون للحربي شيء ، وقيمة العبد ، لأنّه قصد قتل الذمّي
والحربي والعبد وأوجد سببه ، ثم قتل المسلم الحرّ من غير قصده واختياره فهو مثل
السراية.
ويحتمل القصاص
أيضا لصدق أنّه قتل عمدا عدوانا ، مسلما حرّا ، فهو كفر ، واشتراط قصد قتل المسلم
الحرّ وعلمه بأنّه يقتل مسلما حرا ، غير ظاهر ، وإلّا فيتعذر قتله لإمكان إسقاط
القصاص ، بان يقول ظننته عبدا أو ذميا أو حربيا ، فتأمل.
قوله
: «ولو قطع يد مسلم إلخ». إذا قطع مسلم يد مسلم عمدا عدوانا ،
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 35