والمصنف في
التحرير نقل عن الشيخ في النهاية ، التغليظ في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام وقد
عرفت عبارته [١].
وأنت تعلم ان
ظاهرها ، العموم كما ذكره أوّلا ، ولكن لا بدّ من النظر في الدليل ، وما ذكروا
ذلك. وعلى التقديرين [٢] لا دليل عليه ـ على ما عرفت ـ الّا القياس.
وفيه ما فيه
فيبعد توقف المصنف ، واستحسان المحقق ، وقول الشيخ علي أيضا به ، وهم أعرف.
قوله
: «وولد الزنا إلخ». كون دية ولد
الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه انه مسلم على المشهور وفيه إشكال ، فإنه
ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا ، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالإسلام.
وقيل : (ديته
دية الذمي) ليس [٣] لانه كافر ، وهو فرع ذلك القول.
والّا ، ينبغي
عدم الدية ، فإنه ليس بذمّي.
فلعلّه لرواية
إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السّلام ، قال : قال : دية ولد الزنا دية
الذمّي ثمانمائة درهم [٤].