responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 322

ودية الأنثى نصف ذلك.

وولد الزنا كالمسلم على رأي وكالذّمي على رأي ولا دية لغير الذمّي وان كانوا أهل عهد أو لم تبلغهم الدّعوة.

______________________________________________________

والمصنف في التحرير نقل عن الشيخ في النهاية ، التغليظ في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام وقد عرفت عبارته [١].

وأنت تعلم ان ظاهرها ، العموم كما ذكره أوّلا ، ولكن لا بدّ من النظر في الدليل ، وما ذكروا ذلك. وعلى التقديرين [٢] لا دليل عليه ـ على ما عرفت ـ الّا القياس.

وفيه ما فيه فيبعد توقف المصنف ، واستحسان المحقق ، وقول الشيخ علي أيضا به ، وهم أعرف.

قوله : «ودية الأنثى إلخ». كأنّ دليله الإجماع والاخبار وقد مرّت ، فتذكّر.

قوله : «وولد الزنا إلخ». كون دية ولد الزنا دية المسلم هو المشهور لعل مبناه انه مسلم على المشهور وفيه إشكال ، فإنه ليس بمسلم حقيقة وملحق به شرعا ، نعم ذلك غير بعيد إذا بلغ وقال بالإسلام.

وقيل : (ديته دية الذمي) ليس [٣] لانه كافر ، وهو فرع ذلك القول.

والّا ، ينبغي عدم الدية ، فإنه ليس بذمّي.

فلعلّه لرواية إبراهيم بن عبد الحميد ، عن جعفر عليه السّلام ، قال : قال : دية ولد الزنا دية الذمّي ثمانمائة درهم [٤].


[١] إلى هنا عبارة الشرح.

[٢] أي تقدير عدم الحكم إلى التضيق أو إلى الجميع ـ كذا في هامش بعض النسخ.

[٣] يعني كذلك فإن الذمي كافر والمفروض أنه قال : إنّ ولد الزنا كالمسلم.

[٤] الوسائل باب ١٥ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 322
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست