قيد بالمقتول ، وان كان انما قتل في غير الحرم ثم التجأ إليه ضيّق عليه في
المطعم والمشرب ، ومنع من مخالطته ومبايعته إلى ان يخرج ، فيقام عليه الحدّ ،
وكذلك الحكم في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام مثل ذلك [١].
فهذه العبارة
تعطي عموم الحكم المذكور ، مع احتمال عوده إلى التضييق وعدمه.
وقد صرّح شيخنا
المفيد رحمه الله أنّه الالتجاء [٢].
والظاهر انه
مراد الشيخ أبي جعفر.
وكذا صرّح به
ابن البرّاج في الكامل والموجز ، وهو تلميذ الشيخ رحمه الله ومختصّه [٣] ولعلّه سمع منه ان ذلك هو المراد.
وكذلك ابن
إدريس ذكر أنّ المراد ذلك.
واستحسن المحقق
في النكت [٤] كلام الشيخين رحمهما الله تعالى.
[١] هذه العبارة
موجودة في نسختين مخطوطتين من النسخ وهي مطابقة لما في كتاب النهاية ، لكن في
النسخة المطبوعة وبعض النسخ المخطوطة ، ليس فيها من قوله رحمه الله : رجب إلى قوله
: (المذكورة) والصحيح هو الأوّل.
[٢] عبارة المفيد
رحمه الله هكذا : ومن جنى ما يستحق عليه عقابا فلجأ إلى مشهد من مشاهد أئمّة الهدى
من آل محمّد عليهم السّلام ، صنع به كما يصنع بمن يلجأ إلى الحرم مستعصما من اقامة
الحدود عليه ، فان كانت الجناية منه في المشهد أقيم عليه حدّ الله عزّ وجلّ فيه
لانه انتهك حرمته ولم يعرف حقه (انتهى) المقنعة باب القاتل في الحرم وفي أشهر
الحرام ص ٧٤٢ طبع مؤسسة النشر الإسلامي ـ قم.
[٣] يعني اختصّه
الشيخ وجعله من خليفته : قال المحقق الكركي في بعض إجازاته في حق ابن البرّاج : الشيخ
السعيد خليفة الشيخ الإمام أبي جعفر محمّد بن الحسن الطوسي بالبلاد الشاميّة إلخ
الكنى والألقاب ج ١ ص ٢١٤ مطبعة صيدا.
[٤] قال في النكت : ـ
بعد نسبة الفتوى إلى الأصحاب في مسألة القتل في الأشهر الحرم وبعد التوقف في حكم
القتل في الحرم قائلا بأني لم أقف على مستند فيه ـ قال : واما قوله ـ يعني المحقق
ـ : وكذلك الحكم في مشاهد الأئمة عليهم السّلام فشيء ذكره الشيخان وهو حسن (انتهى).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 321