لكن في الطريق
إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن حماد [١] ، وهو مجهول ، وإبراهيم أيضا قيل : انه واقفي.
ومثلها رواية
عبد الرحمن بن عبد الحميد ، عن بعض مواليه ، قال : قال لي أبو الحسن عليه السّلام
: دية ولد الزنا دية اليهودي ، ثمانمائة درهم [٢].
ورواية جعفر بن
بشير ، عن بعض رجاله قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دية ولد الزنا؟ فقال
: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي [٣].
وهما مرسلان مع
جهل بعض رجال الأولى أيضا.
فقول [٤] الشارح ـ القول الأوّل يلتزمه أكثر الأصحاب ، وهم
القائلون بإسلامه وصرّح المحقق في النكت بأنه مسلم فيدخل تحت عموم المسلمين والقول
الثاني للمرتضى مدّعيا عليه (فيه ـ خ) الإجماع للإجماع على انه يكون لا مؤمنا فهو
كالذمّي للحوقه به باطنا وهو قول الصدق ـ محل نظر.
ثم نقل رواية
جعفر وعبد الرحمن المتقدمة.
وقال : هاتان
ذكرهما الشيخ في الزيادات من التهذيب ، وهما مرسلتان وقال ابن إدريس ـ بعد نقل
كلام السيّد ـ : لم أجد لأصحابنا فيه قولا فأحكيه ومقتضى الأدلّة التوقف ، والّا
فلا دية له لأصالة البراءة [٥].
[١] طريقه كما في
التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن عبد الرحمن بن
حماد ، عن إبراهيم بن عبد الحميد.
[٢] الوسائل باب ١٥
حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.
[٣] الوسائل باب ١٥
حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٦٤.