(عندها ـ خ) ، فلا يتعدّى صورة النص ، واما العكس ففيه وجهان عندهما نشأ من
الشك في عود الظرفيّة إلى القاتل أو المقتول أو إليهما وتغليب حرمة الحرم كالصيد ،
بل هو أولى لزيادة شرف الآدمي على سائر الحيوانات ، وأصالة البراءة والشك في السبب
المستلزم للشك في المسبب ، والمحقق رحمه الله توقف في التغليظ في الحرم مطالبا
بالدليل فحينئذ يسقط هذا الفرع [١].
ويمكن تمشي هذا
الفرع في الأشهر الحرم ولا يخفى ان النظر فيه ، من وجوه فافهم.
ثم انه يحتمل
ان يكون مخصوصا بقتل المسلم ، وأعم ، ويكون مخصوصا بقتل العمد وأعم.
قوله
: «ويضيّق على الملتجئ إلى الحرم إلى أن يخرج إلخ». فيقتصّ منه (ولو جنى في الحرم اقتصّ منه فيه) وقد مرّ مرارا ، فتذكّر.
قوله
: «قال الشيخ : وهكذا في مشاهد الأئمة عليهم السّلام». قال في الشرح : وكذا حكم التغليظ وعدم الاقتصاص من اللاجئ في الحرم
والاقتصاص من الجاني فيه حاصل في مشاهد الأئمّة عليهم السّلام على ما يلوح من كلام
الشيخ ، فإنه قال في النهاية بهذه العبارة : ومن قتل غيره في الحرم أو في أحد أشهر
الحرم ـ رجب ، أو ذي القعدة ، أو ذي الحجّة ، أو المحرّم ـ أخذت منه الدية للقتل ،
وثلث الدية لانتهاكه الحرمة في الحرم وأشهر الحرم المذكورة ، وان كان طلب منه
القود ،
الحرم وأن يكون
المراد أن الرجل صار مقتولا في الحرم والله العالم.