ويحتمل كونها
صحيحة ابن أبي عمير المذكورة بعدها ، وأن المراد ب (ابان) هو (ابن عثمان) وطريقه
إليه صحيح [١] ، وهو ممن أجمعت.
وكأنّه لا خلاف
في ذلك أيضا ، فلا يضرّ البحث فيه.
وعلى الحرم
صحيحة ابن أبي عمير ، عن ابان بن عثمان ، عن زرارة قال : قلت لأبي عبد الله (أبي
جعفر ـ ئل) عليه السّلام : رجل قتل في الحرم؟ قال : عليه دية وثلث ، الحديث [٢] هذا الذي رأيت في هذا المقام.
فقول زين [٣] الدين في شرح الشرائع : تغليظ الدية بالقتل في الأشهر
الحرم موضع وفاق وبه نصوص كثيرة ، واما تغليظها في الحرم فلا نصّ عليه ، ولكن حكم
به الشيخان وجماعة ، لاشتراكهما وتغليظ قتل الصيد فيه المناسب لتغليظ غيره ، ولا
يخفى ان مثل هذا لا يصلح لإيجاب ثلث الدية بمجرده إلخ محلّ نظر [٤].
وكذا قول الشيخ
علي : لا نصّ في الحرم الّا ان الشيخين الحقاه ، وكفى بهما متبعا ، والنظر [٥] هنا أقوى.
وكذا قول
الشهيد في الشرح : إذا كانا في الحرم أو في الشهر الحرام فلا بحث ، وان كان
المقتول في الحرم فلا شك أيضا عند المحقق والمصنف مع احتمال عدم التغليظ ، لأنّ
القاتل ليس في الحرم ، والظرفيّة [٦] يمكن عودها إليهما
[١] راجع الوسائل باب
٣ حديث ٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٥٠.
[٢] في مشيخة الفقيه
هكذا : وما كان فيه عن ابان بن عثمان ، فقد رويته ، عن محمّد بن الحسن ـ رضي الله
عنه ـ عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن يعقوب بن يزيد ، وأيوب بن نوح ، وإبراهيم بن
هاشم ومحمّد بن عبد الجبار كلهم ، عن محمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن
ابان بن عثمان.
[٣] في النسخ : قول
زي وصرّحناه لئلا يشتبه على القارئ ، والمراد الشهيد الثاني عليه الرحمة.