وأربع وثلاثون خلفة كلّها [١] من طروقة الفحل ، وان كان من الغنم فألف كبش ، والعمد
هو القود أو رضا وليّ المقتول [٢].
وفي سندها
محمّد بن سنان [٣] ومع ذلك انما تكون دليلا لو كان بدل (جذعة) (بنت لبون).
وكأنّ المراد ب
(الخلفة) بفتح الخاء وكسر اللام (الثنيّة).
هذا بناء على
ما في التهذيب ، أما الكافي فلا يحتاج إليه ، لأن فيه (ثنيّة) ولكن ثنيّة كلها
طروقة الفحل.
وأيضا هذا
الشرط ـ أي خلفة ـ ما كان في المتن فقول الشرائع مثل المتن وقول [٤] شارحه : (مستند ما اختاره من أسنان الإبل) رواية أبي
بصير والعلاء بن الفضيل ، محلّ التأمّل.
ومع ذلك لا بد
لفهم باقي الأقسام الخمسة من دليل وما رأيت له دليلا صالحا.
ويمكن استفادة
غير الحلّة ، ولعلّ الاستفادة من قوله : (أفضل من دية الخطأ بأسنان الإبل) [٥] أي لا فرق في ديتهما إلّا بزيادة أسنان الإبل ، وفي دية
الخطأ ، التخيير بين هذه الخمسة ، فيكون هنا كذلك.
ولكن فهم ذلك
في الخطأ أيضا ، غير ظاهر كما سيظهر.
[١] هكذا في عدّة نسخ
الكتاب وفي بعض نسخ التهذيب ، وفي بعض نسخ الكافي والتهذيب والوسائل أربع وثلاثون
ثنية كلها خلفة إلخ.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ١٣ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٥.
[٣] سندها كما في
التهذيب هكذا : محمّد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن
العلاء بن الفضيل.