رأيتها في خبر ، فإن الذي في رواية أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله عليه
السّلام : دية الخطأ إذا لم يرد الرجل ، القتل مائة من الإبل أو عشرة آلاف من
الورق ، أو ألف من الشاة ، وقال : دية المغلّظة التي تشبه العمد وليس بعمد أفضل من
دية الخطأ بأسنان الإبل ثلاث وثلاثون حقّة ، وثلاث وثلاثون جذعة واربع وثلاثون
ثنيّة كلّها طروقة الفحل ، قال : وسألته عن الدية؟ فقال : دية المسلم عشرة آلاف من
الفضّة ، أو ألف مثقال من الذهب ، أو ألف من الشاة على أسنانها أثلاثا ، ومن الإبل
مائة على أسنانها ، ومن البقر مائتان [١].
وفي سندها علي
بن أبي حمزة [٢] ، كأنه البطائني ، وأبو بصير ، كأنه يحيى بن القاسم.
وفي متنها أيضا
قصور كما ترى.
وانما تكون
حجّة لو كان بدل (جذعة) (بنت لبون).
ورواية العلاء
بن فضيل ، عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : في قتل الخطأ مائة من الإبل أو
ألف من الغنم أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، فان كانت الإبل فخمس وعشرون ابنة
(بنت ـ ئل) مخاض ، وخمس وعشرون ابنة (بنت ـ ئل) لبون هو خمس وعشرون حقة ، وخمس
وعشرون جذعة ، والدية المغلّظة في الخطأ الذي يشبه العمد الذي يضرب بالحجر أو
بالعصا ، الضربة والضربتين (والاثنتين ـ ئل) لا (فلا ـ ئل) يريد قتله فهي أثلاث ،
وثلاث وثلاثون حقة ، وثلاث وثلاثون جذعة
[١] أورد صدرها في
الوسائل باب ٢ حديث ٤ وذيلها باب ١ حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٢ ـ ١٤٧.
[٢] كما في الكافي
هكذا : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة
، عن أبي بصير ، وفي النسخة المطبوعة بطبع أمير بهادري (عن أبي حمزة) بدل (عن أبي
بصير).
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 314