responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 316

.................................................................................................

______________________________________________________

واما كون ديتها من مال الجاني ، فهو ظاهر ممّا تقدم.

واما كونها مؤجّلة بسنتين ، فلا دليل عليه أيضا ، كأنه للمناسبة ، فإنه أقل من العمد وأكثر من الخطأ فأجله يكون بين أجليهما.

ويحتمل السنة فقط للزومها من العمد ، فان العمد الذي هو ظلم محض ، ديته مؤجّل بسنة ، فهذا لا يكون أقل من ذلك بالطريق الأولى.

ولانه يمكن إطلاق العمد عليه في الجملة فإنه يقال له : عمد شبيه بالخطإ فهو عمد لاستلزام صدق المقيّد صدق المطلق ، فتأمّل ، والزيادة ينفيه بالأصل.

وصحيح عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : في الخطأ شبيه (شبه ـ ئل) العمد ، ان يقتل بالسوط أو بالعصا أو الحجر ، ان دية ذلك تغلّظ ، وهي مائة من الإبل ، منها أربعون خلفة من بين ثنية إلى بازل عامها ، وثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت لبون ، والخطأ يكون فيه ثلاثون حقّة ، وثلاثون بنت (ابنة ـ خ) لبون ، وعشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون ذكر ، وقيمة كل بعير مائة وعشرون درهما أو عشرة دنانير ومن الغنم قيمة كل ناب من الإبل عشرون شاة [١].

الخلفة هي الحامل ، والثنيّة ما دخلت في الثالثة ، والبازل ما دخلت في التاسعة.

والعجب ما عمل بها هنا مع صحّتها ، كأنه لزيادة الدرهم ، والغنم.

ويمكن التأويل المتقدم.

وعمل بها في المختلف ، وعمل بها في الخطأ فهذه دليل الخطأ المحض في أسنان الإبل.


[١] الوسائل باب ٢ حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٦.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست