responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 313

ودية شبيه العمد ثلاث وثلاثون حقّه وثلاث وثلاثون بنت

______________________________________________________

اليمن الذي تجلب منه ، وهو معروف.

والمسانّ ، قيل : جمع مسنّة ، وهي التي دخلت في الثالثة.

والظاهر ان الذكر يجتزي (يجزي ـ خ) ، بل ظاهر بعض الروايات ذلك حيث قال : (من فحولة الإبل المسان) [١].

والبقرة أيضا ما تصدق عليه ، وكأنه لا بد ان تكون أنثى في سن يقال : انها بقرة.

واما كون الدية تستأدى في سنة واحدة فدليله واضح ، وهو صحيح أبي ولاد المتقدم.

واما كونها من مال الجاني ، فهو ظاهر ومقتضى القواعد.

واما [٢] كون دية الأطفال ، سواء ولد وحصل حال إسلام أحد أبويه أو أسلم وحدهما قبل بلوغه فيلحق به مثل دية الرجل المسلم وكون دية النساء نصف ذلك.

فما أعرفه ، فكأنه إجماع أو نص ما اطلعت عليه.

واما عدم اجزاء المراض من الحيوانات المذكورة ، وكذا عدم اجزاء القيمة مع القدرة على العين ، فهو واضح بعد ثبوت المذكورات بالدليل.

وأشار في الشرائع [٣] إلى التردد في إجزاء القيمة ، وكأنه للشيخ على ما قيل في شرحه.

قوله : «ودية شبيه العمد إلخ». اعلم أنّ الدية المذكورة بمجموعها ما


[١] الوسائل باب ٢ صدر حديث ٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٧.

[٢] قوله قدّس سرّه : واما كون دية الأطفال إلخ فجواب اما قوله قدّس سرّه : (فما أعرفه إلخ).

[٣] قال في أوائل كتاب الديات من الشرائع بعد بيان أنواع الحيوانات للدية : وهل يقبل القيمة السوقيّة مع وجود الإبل؟ فيه تردد ، والأشبه لا.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست