responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 312

.................................................................................................

______________________________________________________

لم تكن حجّة على المطلوب.

وحمل الشيخ في التهذيب ما فيه ، اثنا عشر ألف درهم ، على كونه ناقصا بحيث يقابل عشرة آلاف درهم ، وما [١] فيه ما يدل على كل عشرون غنما فيصير ألفي غنم ، على عدم إعطاء صاحب الإبل مع وجودها فيلزمه الولي بذلك.

أو على كون القاتل عبدا ، والمقتول حرّا ، لما صرّح بذلك في الكافي في رواية زيد الشحام عن أبي عبد الله عليه السّلام في العبد يقتل حرّا عمدا؟ قال : مائة من الإبل المسانّ فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم [٢].

ويمكن حمل الغنم على الصغار والمراض بحيث يسوى عشرون منه عشرا من الصحاح.

وبالجملة ، ما نعرف دليل هذه الأحكام ، كأنه إجماع أو نصّ ما اطلعنا عليه ، الله يعلم وهو المستعان.

والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيّان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلّة التي هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره.

والمراد بالدينار والدرهم ، الشرعيّان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلّة التي هي أربعمائة ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره.

وكأن المراد بالثوب ما يصدق عليه ، مثل القميص الذي يستر أكثر البدن ويحتمل كونه للرجل (الرجل ـ خ) بحيث يستر عورته المستحب سترها أيضا.

والظاهر هو ما ذكروه في باب الكفّارة.

قال في بعض كتب اللغة : الحلّة إزار ورداء والحلل جمع ، وكونه من برد


[١] يعني حمل الشيخ. على عدم إعطاء الإبل إلخ.

[٢] راجع الوسائل باب ٢ حديث ٥ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست