وحمل الشيخ في
التهذيب ما فيه ، اثنا عشر ألف درهم ، على كونه ناقصا بحيث يقابل عشرة آلاف درهم ،
وما [١] فيه ما يدل على كل عشرون غنما فيصير ألفي غنم ، على عدم إعطاء صاحب الإبل
مع وجودها فيلزمه الولي بذلك.
أو على كون
القاتل عبدا ، والمقتول حرّا ، لما صرّح بذلك في الكافي في رواية زيد الشحام عن
أبي عبد الله عليه السّلام في العبد يقتل حرّا عمدا؟ قال : مائة من الإبل المسانّ
فان لم يكن إبل فمكان كل جمل عشرون من فحولة الغنم [٢].
ويمكن حمل
الغنم على الصغار والمراض بحيث يسوى عشرون منه عشرا من الصحاح.
وبالجملة ، ما
نعرف دليل هذه الأحكام ، كأنه إجماع أو نصّ ما اطلعنا عليه ، الله يعلم وهو
المستعان.
والمراد
بالدينار والدرهم ، الشرعيّان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلّة التي هي أربعمائة
ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره.
والمراد
بالدينار والدرهم ، الشرعيّان ، والشاة ما صدق عليه ، والحلّة التي هي أربعمائة
ثياب ، ما نعرفه كأنهم يعرفون كغيره.
وكأن المراد
بالثوب ما يصدق عليه ، مثل القميص الذي يستر أكثر البدن ويحتمل كونه للرجل (الرجل
ـ خ) بحيث يستر عورته المستحب سترها أيضا.
والظاهر هو ما
ذكروه في باب الكفّارة.
قال في بعض كتب
اللغة : الحلّة إزار ورداء والحلل جمع ، وكونه من برد