وصحيحة عبد
الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا
قيد منه إلّا ان يرضى أولياء المقتول ان يقبلوا الدية ، فإن رضوا بالدية وأحبّ ذلك
القاتل ، فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من الإبل ، وان كان في
أرض فيها الدنانير ، فألف دينار ، وان كان في أرض فيها ، الإبل فمائة من الإبل ،
وان كان في أرض فيها الدراهم ، فدراهم بحساب ذلك اثنا عشر ألفا [٢].
هذه [٣] الأخبار مع عدم صراحة شيء منها في المطلوب ، بل دلالة
بعضها على بعض المطلوب وانه الدية.
وصحيحة جميل بن
درّاج ، عن محمّد بن مسلم وزرارة وغيرهما ، عن أحدهما عليهما السّلام في الدية؟
قال : هي مائة من الإبل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك ، قال ابن أبي
عمير : فقلت لجميل : هل للإبل أسنان معروفة؟ قال : نعم ثلاث وثلاثون حقّة وثلاث
وثلاثون جذعة ، واربع وثلاثون ثنية إلى بازل عامها كلّها خلفة إلى بازل عامها ، ثم
قال : وروى ذلك بعض أصحابنا عنهما وزاد علي بن حديد في حديثه إن ذلك في الخطأ ،
قال : قيل لجميل : فان قبل أصحاب العمد ، الدية كم لهم؟ قال : مائة من الإبل إلّا
أن يصطلحوا على مال أو ما شاؤوا (من ـ خ) غير ذلك [٤].
هكذا في الكافي
في باب الدية مع وجود التنافي.
[١] الوسائل باب ١
حديث ١ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٢.
[٢] الوسائل باب ١
حديث ٩ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٤.
[٣] قوله قدّس سرّه
هذه الاخبار مبتدأ وخبره قوله قدّس سرّه : (لم تكن حجّة إلخ).
[٤] الوسائل باب ٢
حديث ٧ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 311