ورواية عبيد (عبيد
الله ـ ئل) بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الدية ألف دينار أو
اثنا عشر ألف درهم أو مائة من الإبل ، وقال : إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد [١].
ومرسلة محمّد
بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السّلام انه قال : من قتل مؤمنا
متعمدا فإنه يقاد به الّا ان يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية أو يتراضوا
بأكثر من الدية أو أقل من الدية ، فإن فعلوا ذلك بينهم جاز ، وان لم يتراضوا (تراجعوا
ـ ل خ) قيدوا ، وقال : الدية عشرة آلاف درهم أو ألف دينار أو مائة من الإبل [٢].
ورواية أبي
بصير قال : دية الرجل مائة من الإبل ، فان لم يكن فمن البقر بقيمة ذلك ، فان لم
يكن فألف كبش هذا في العمد ، وفي الخطأ مثل العمد ألف شاة مخلّطة [٣]
وصحيحة عبد
الرحمن بن الحجّاج ، قال : سمعت ابن أبي ليلى يقول : كانت الدية في الجاهليّة مائة
، من الإبل ، فأقرّها رسول الله صلّى الله عليه وآله ، ثم انه فرض على أهل البقر
مائتي بقرة ، وفرض على أهل الشاة ألف شاة ثنيّة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى
أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل اليمن ، الحلل مائتي حلّة ، قال عبد الرحمن
بن الحجّاج : فسألت أبا عبد الله عليه السّلام عما روى ابن أبي ليلى؟ فقال : كان
علي عليه السّلام يقول : الدية ألف دينار وقيمة الدينار عشرة دراهم ، وعشرة آلاف
لأهل الأمصار ، وعلى أهل البوادي مائة من
[١] الوسائل باب ١
حديث ١٠ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٤.
[٢] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٣٧ وفيه : محمّد بن عيسى عن يونس عن بعض
أصحابنا.
[٣] الوسائل باب ١
حديث ١٢ من أبواب ديات النفس ج ١٩ ص ١٤٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 310