responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 248

ولو قمصت المركوبة بنخس ثالثة فصرعت الراكبة فالدية على الناخسة إن ألجأت ، والّا القامصة ، وقيل : بينهما ، وقيل : عليهما الثلثان.

______________________________________________________

صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل دفع رجلا على رجل فقتله؟ قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله ، لأولياء المقتول ، قال : ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان أصاب المدفوع شي‌ء فهو على الدافع أيضا [١]

وهذه أيضا تدل على ضمان الدافع لهما كما ذكره في المتن.

ولكن فيها ما يخالف كلام الأصحاب من كون دية الأسفل على الواقع ثم رجوعه إلى الدافع ، ولا يمكن ردّه ، للصحّة والصراحة.

وكلام الشيخ حيث جمع وما تكلّم في ذلك يدل على القول به.

والظاهر حملها على غير القاصد للقتل ولا كون الوقوع قاتلا غالبا ، والّا يلزم القصاص لا الدية.

وانه قاصد للفعل ، فالدية في ماله.

وان الاخبار الأولة محمولة على عدم الاختيار لزلق أو غيره ، لعله مراد الشيخ ، فتأمّل.

قوله : «ولو قمصت المركوبة إلخ». إذا ركبت جارية جارية ونخست بالية المركوبة فتحرّكت فوقعت الراكبة ، فماتت ، فديتها على الناخسة إن ألجأت المركوبة بذلك ، والّا يكون على المركوبة.

دليل عدم القصاص ظاهر ، وكون الدية على الناخسة مع الإلجاء ، أن فعلها سبب للقتل ولا فعل لغيرها ، فانّ صرع الراكبة وقمص [٢] المركوبة على تقدير


[١] الوسائل باب ٥ حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧.

[٢] وهو ان يرفع يديه ويعجز رجليه ويضمهما معا ومنه قمصت المركوبة فصرعت الراكبة (مجمع البحرين)

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست