صحيحة عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل دفع رجلا
على رجل فقتله؟ قال : الدية على الذي وقع على الرجل فقتله ، لأولياء المقتول ، قال
: ويرجع المدفوع بالدية على الذي دفعه ، قال : وان أصاب المدفوع شيء فهو على
الدافع أيضا [١]
وهذه أيضا تدل
على ضمان الدافع لهما كما ذكره في المتن.
ولكن فيها ما
يخالف كلام الأصحاب من كون دية الأسفل على الواقع ثم رجوعه إلى الدافع ، ولا يمكن
ردّه ، للصحّة والصراحة.
وكلام الشيخ
حيث جمع وما تكلّم في ذلك يدل على القول به.
والظاهر حملها
على غير القاصد للقتل ولا كون الوقوع قاتلا غالبا ، والّا يلزم القصاص لا الدية.
وانه قاصد
للفعل ، فالدية في ماله.
وان الاخبار
الأولة محمولة على عدم الاختيار لزلق أو غيره ، لعله مراد الشيخ ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قمصت المركوبة إلخ». إذا ركبت جارية جارية ونخست بالية المركوبة فتحرّكت فوقعت الراكبة ، فماتت
، فديتها على الناخسة إن ألجأت المركوبة بذلك ، والّا يكون على المركوبة.
دليل عدم
القصاص ظاهر ، وكون الدية على الناخسة مع الإلجاء ، أن فعلها سبب للقتل ولا فعل
لغيرها ، فانّ صرع الراكبة وقمص [٢] المركوبة على تقدير
[١] الوسائل باب ٥
حديث ٢ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧.
[٢] وهو ان يرفع يديه
ويعجز رجليه ويضمهما معا ومنه قمصت المركوبة فصرعت الراكبة (مجمع البحرين)
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 248