responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 247

.................................................................................................

______________________________________________________

بغير استحقاق ، بل يمكن دعوى أولويّة كون هذا موجبا للدية على بيت المال إذا قيل بعدمها على القاتل والعاقلة ، فتأمّل.

واما كون ضمان الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه ، فهو ظاهر.

فلو قتلا معا ، أو أحدهما ، أو نقص منهما شي‌ء عمدا أو شبيهه أو خطأ عمل بمقتضاه.

ويدل على عدم ضمان الواقع على الغير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شي‌ء [١]

وروايته أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات أحدهما؟ قال : ليس على الأعلى شي‌ء ، ولا على الأسفل شي‌ء [٢].

وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يسقط على الرجل فقتله (فيقتله ـ ئل)؟ فقال : لا شي‌ء عليه ، وقال : ومن قتله القصاص فلا دية له [٣].

فهذه تدل على انه إذا اقتصّ في الطرف فسرى الجرح فمات ، لا شي‌ء كما مضى أنّ سراية القصاص غير مضمون كسراية الحدود ، وهو ظاهر.

والكلّ دل على عدم ضمان الواقع مطلقا.

وحملها الشيخ على من إذا زلق فوقع على غيره فقتل به ، جمعا بينها وبين


[١] الوسائل باب ٥ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧ وفيه : عبيد بن زرارة وكذا في باب ٢٠ حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠.

[٢] الوسائل باب ٢٠ حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠ وفيه أيضا عبيد بن زرارة.

[٣] الوسائل باب ٢٠ حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 247
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست