بغير استحقاق ، بل يمكن دعوى أولويّة كون هذا موجبا للدية على بيت المال
إذا قيل بعدمها على القاتل والعاقلة ، فتأمّل.
واما كون ضمان
الواقع ومن وقع عليه على من أوقعه عليه ، فهو ظاهر.
فلو قتلا معا ،
أو أحدهما ، أو نقص منهما شيء عمدا أو شبيهه أو خطأ عمل بمقتضاه.
ويدل على عدم
ضمان الواقع على الغير فقتل بغير اختياره صحيحة زرارة قال : سألت أبا عبد الله
عليه السّلام عن رجل وقع على رجل فقتله ، فقال : ليس عليه شيء [١]
وروايته أيضا ،
قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل وقع على رجل من فوق البيت فمات
أحدهما؟ قال : ليس على الأعلى شيء ، ولا على الأسفل شيء [٢].
وصحيحة محمّد
بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام قال في الرجل يسقط على الرجل فقتله (فيقتله ـ ئل)؟
فقال : لا شيء عليه ، وقال : ومن قتله القصاص فلا دية له [٣].
فهذه تدل على
انه إذا اقتصّ في الطرف فسرى الجرح فمات ، لا شيء كما مضى أنّ سراية القصاص غير
مضمون كسراية الحدود ، وهو ظاهر.
والكلّ دل على
عدم ضمان الواقع مطلقا.
وحملها الشيخ
على من إذا زلق فوقع على غيره فقتل به ، جمعا بينها وبين
[١] الوسائل باب ٥
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٧ وفيه : عبيد بن زرارة وكذا في باب ٢٠
حديث ١ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠.
[٢] الوسائل باب ٢٠
حديث ٣ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠ وفيه أيضا عبيد بن زرارة.
[٣] الوسائل باب ٢٠
حديث ٢ من أبواب قصاص النفس ج ١٩ ص ٤٠.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 247