responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 249

.................................................................................................

______________________________________________________

الإلجاء كالعدم ، بل فعلهما فعل المكرهة الناخسة ، وهو ظاهر.

واعترض الشارح بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.

وبأنّ في وجوب الدية اشكالا أيضا ، لأنّ القمص قد يكون قاتلا فيكون موجبا للقصاص.

وينبغي أن يقال مثله في النخس ، الّا ان ذلك بعيد.

وقد يقال : إنّ الإلجاء والاضطرار على القتل نفسه ليس بموجب لإسقاط الضمان واما الإلجاء على أمر آخر إذا كان ممّا لم يترتب عليه القتل غالبا ، موجب لسقوط الضمان وهو ظاهر.

وان يقال : إنّ الإكراه على القتل لم يسقط الضمان لوجود الاختيار ، بل الموجب لعدم السقوط هو القتل باختياره ، لكن مكرها ، بخلاف الإلجاء إلى ما يصدر عنه باضطراره ، فإنه قد يكون مسقطا لسلب القدرة في صدور سببه ، وهو ظاهر.

ودليل كون الدية على المركوبة مع عدم الإلجاء ، أن فعلها سبب للقتل من غير قصد مع عدم كونه قاتلا غالبا.

ثم ان مختار المتن ، هو القول بأنّ الدية على الناخسة على تقدير الإلجاء ، وعلى المركوبة القامصة على تقدير عدمه ، قد مرّ دليله.

واما دليل كونها عليهما أن القتل وقع بواسطة فعلهما ، النخس ، والقمص ، فيكون عليهما ، فان فعل الراكبة وهو الصرع بغير اختيارها.

ورواية الأصبغ قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة [١].


[١] الوسائل باب ٧ حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست