الإلجاء كالعدم ، بل فعلهما فعل المكرهة الناخسة ، وهو ظاهر.
واعترض الشارح
بأن الإكراه على القتل لا يسقط الضمان.
وبأنّ في وجوب
الدية اشكالا أيضا ، لأنّ القمص قد يكون قاتلا فيكون موجبا للقصاص.
وينبغي أن يقال
مثله في النخس ، الّا ان ذلك بعيد.
وقد يقال : إنّ
الإلجاء والاضطرار على القتل نفسه ليس بموجب لإسقاط الضمان واما الإلجاء على أمر
آخر إذا كان ممّا لم يترتب عليه القتل غالبا ، موجب لسقوط الضمان وهو ظاهر.
وان يقال : إنّ
الإكراه على القتل لم يسقط الضمان لوجود الاختيار ، بل الموجب لعدم السقوط هو
القتل باختياره ، لكن مكرها ، بخلاف الإلجاء إلى ما يصدر عنه باضطراره ، فإنه قد
يكون مسقطا لسلب القدرة في صدور سببه ، وهو ظاهر.
ودليل كون
الدية على المركوبة مع عدم الإلجاء ، أن فعلها سبب للقتل من غير قصد مع عدم كونه
قاتلا غالبا.
ثم ان مختار
المتن ، هو القول بأنّ الدية على الناخسة على تقدير الإلجاء ، وعلى المركوبة
القامصة على تقدير عدمه ، قد مرّ دليله.
واما دليل
كونها عليهما أن القتل وقع بواسطة فعلهما ، النخس ، والقمص ، فيكون عليهما ، فان
فعل الراكبة وهو الصرع بغير اختيارها.
ورواية الأصبغ
قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى
فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة [١].
[١] الوسائل باب ٧
حديث ١ من أبواب موجبات الضمان ج ١٩ ص ١٧٨.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 249