نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 157
ولو ادّعى
العمد ففسره بالخطإ أو بالعكس لم تبطل دعوى أصل القتل.
ولو قال :
ظلمته بأخذ المال وفسّر بكذب الدعوى والقسامة استرد ، ولو فسره (فسر ـ خ ل)
بأنه حنفي لا يرى القسامة لم يعترض ، وكذا لو قال : هذا المال حرام ،
ولو فسره (وفسره ـ خ ل) بنفي ملك الباذل
الحكم كان ظلما فيؤاخذ بمقتضى إقراره هذا مع عدم تصديق الثاني المدعى (عليه
ـ ظ) في دعواه ومعه فقال المصنف ثبت حق المدعى عليه ، فإنه مؤاخذ بإقراره ، لأنّه
لم يكذبه بل سلّمه ، ولا ينافيه الدعوى الأولى ، إذ قد يكون غلط أو نسي.
ويحتمل ان لا
يكون له ذلك بإقراره ودعواه الأولى ، فتأمّل.
وكذا البحث لو أقر
الأوّل.
ويشكل لو اقرا
معا ، فيحتمل مؤاخذة من استقر عليه المدّعى ، بأن يكذب أحدهما ويصدّق الآخر وعدم
مؤاخذته لواحد منهما ، وأخذ الدية منهما.
هذا بحسب
الظاهر ، وأمّا بالنسبة إلى نفس الأمر فهم مكلّفون بما بينهم وبين الله.
قوله
: «ولو ادعى العمد إلخ». لو ادّعى قتل مورثه عمدا ففسّره وبيّنه بحيث علم أنّه خطأ أو شبيه عمد أو
بالعكس ، لم تبطل دعوى قتله بل يثبت له مقتضى تفسيره ، إذ قد يشتبه على الإنسان
مفهوم أحدهما بالآخر فالغالط فيه معذور.
وظاهر قوله :
لم تبطل دعوى أصل القتل ، أنه يسمع دعواه وتفسيره بعد ذلك بأيّ شيء فسّره والظاهر
الأوّل ، فتأمّل.
قوله
: «ولو قال : ظلمته إلخ». إذا قال المدّعي بعد القسامة وأخذ المال
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 157