responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 158

فان لم يعيّن المالك أقرّ في يده والّا دفعه إلى من عيّنه ، ولا يرجع على القاتل من غير بيّنة.

______________________________________________________

على أنّه دية : غلطت في حق هذا المنكر ، بل القاتل غيره ، أخذ المال منه ، ولزمه ردّه إلى أهله.

وان قال : ظلمته بأخذ المال أو هذا المال حرام استفسر ، فان قال : لأنّي كنت كاذبا في الدعوى والقسامة ، استردّ منه المال ، واعطى لصاحبه ، وان قال : لأني حنفي لا أرى القسامة واليمين للمدعى ، فأخذه ظلم وبغير حق ، لم يتعرض له يعنى المال له ولا يؤخذ منه ، ولا يؤمر بالردّ ، فان حكم الحاكم واجتهاده مقدم على اجتهاد المدعى ، فبانضمام الحكم صار المال له ، هكذا قيل.

وفيه تأمّل واضح ، إذ لم يصر المال بحكم الحاكم واجتهاده حلالا لشخص مع اعتقاده واجتهاده أنّه حرام ، أو تقليده لمجتهد القائل بذلك.

وبالجملة ، هذا الدليل لا يوافق أصولنا ، نعم يوافق أصول الحنفيّة ، فإنّهم يقولون انّ مدّعي [١] الكاذب العالم بكذبه إذا كم له الحاكم بالمال بالشهود الزّور يملك ذلك المال.

وأنّه إذا أراد الحاكم شهادة رأيي الهلال ، يأكل لو كان رمضان ويعمل بحكم الحاكم لا بعلمه ، فتأمّل.

ولعلّ الدليل أنّ الفرض موافقة الحكم لنفس الأمر ، فالمال له في نفس الأمر وباعتقاده أنّه ليس له باعتبار اجتهاد مجتهد مخطئ لا يخرج عن ملكيته.

نعم يشكل الأمر لو اعتقد انّ الصحيح الموافق هو مذهب الحنفيّة ولا يحكم (لا يحلّ ـ خ) بحكم غيرهم ، فتأمّل.

وكذا لا يعترض لو قال : انّه حرام لاحتمال اعتقاده غلطه ، كما مرّ.


[١] هكذا في جميع النسخ ، ولعل الصواب (المدّعي).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست