responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 155

.................................................................................................

______________________________________________________

ذلك حتّى يمكن الحكم.

وفيه تأمّل ، إذ يحتمل ان يسمع ثم يفصّله الحاكم للحكم لا ان يردّ بمجرد إجماله.

وكأنّه لذلك قال [١] : وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ، ويستفصله الحاكم هل هو خطأ أو عمد أو شبيهه ، وكان منفردا أو معه احد.

وليس هذا من باب التلقين المنهي عنه ، بل تحقيق للدعوى ، إذ قد يكون جاهلا مع كون الدعوى في أصلها مفصّلا محرّرا ، ويمكن الحكم ، فلو لم يسمع لزم إسقاط الحق.

ويؤيّده ما تقدّم في سماع الدعوى مع إجمالها في الجملة ، فلو بيّن حكم بمقتضاه ، وان لم يبيّن يعلم أنّه مجمل لا يمكن الحكم فتطرح الدعوى ، ولو كانت عليه بيّنة ، فلا يحكم بها له.

وفيه تأمّل ، إذ يحتمل ان يقال : يلزم في الدعوى المجملة باعتبار العمد والخطأ والشبيه ، الدية أمّا صلحا أو يقال أنّها الأقلّ ، فإنّه إمّا عمد أو شبيهه أو خطأ ، وعلى الأوّل القصاص ، وعلى الأخيرين الدية ، فهي الغالب والأقلّ ، فإن النفس أعزّ من المال عقلا وشرعا وعرفا ، ولأنّ الأصل والظاهر عدم العمد ، ويكون في ماله ، لأنّ إلزام العاقلة خلاف العقل والنقل ظاهرا ، إلّا في المنصوص ، وليس هنا.

وباعتبار الانفراد والشركة الظاهر الانفراد ، إلّا ان يدّعي الشركة ، فعليه البيان.

ويحتمل الصلح في هذه الصور أيضا ، كما إذا ادّعى أنّه قتله مع جماعة لا يعرف عددهم ، فإنّه قد حكم هنا بالصّلح على مقدار من الدية.


[١] يعني في المتن.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 14  صفحه : 155
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست