وفيه تأمّل ،
إذ يحتمل ان يسمع ثم يفصّله الحاكم للحكم لا ان يردّ بمجرد إجماله.
وكأنّه لذلك
قال [١] : وفي سماع الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ، ويستفصله الحاكم هل هو
خطأ أو عمد أو شبيهه ، وكان منفردا أو معه احد.
وليس هذا من
باب التلقين المنهي عنه ، بل تحقيق للدعوى ، إذ قد يكون جاهلا مع كون الدعوى في
أصلها مفصّلا محرّرا ، ويمكن الحكم ، فلو لم يسمع لزم إسقاط الحق.
ويؤيّده ما
تقدّم في سماع الدعوى مع إجمالها في الجملة ، فلو بيّن حكم بمقتضاه ، وان لم يبيّن
يعلم أنّه مجمل لا يمكن الحكم فتطرح الدعوى ، ولو كانت عليه بيّنة ، فلا يحكم بها
له.
وفيه تأمّل ،
إذ يحتمل ان يقال : يلزم في الدعوى المجملة باعتبار العمد والخطأ والشبيه ، الدية
أمّا صلحا أو يقال أنّها الأقلّ ، فإنّه إمّا عمد أو شبيهه أو خطأ ، وعلى الأوّل
القصاص ، وعلى الأخيرين الدية ، فهي الغالب والأقلّ ، فإن النفس أعزّ من المال
عقلا وشرعا وعرفا ، ولأنّ الأصل والظاهر عدم العمد ، ويكون في ماله ، لأنّ إلزام
العاقلة خلاف العقل والنقل ظاهرا ، إلّا في المنصوص ، وليس هنا.
وباعتبار
الانفراد والشركة الظاهر الانفراد ، إلّا ان يدّعي الشركة ، فعليه البيان.
ويحتمل الصلح
في هذه الصور أيضا ، كما إذا ادّعى أنّه قتله مع جماعة لا يعرف عددهم ، فإنّه قد
حكم هنا بالصّلح على مقدار من الدية.