نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 154
ولو ادّعى انّه
قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت وقضى بالصلح.
الرابع : تحرير
الدعوى في كونه عمدا أو خطأ أو شبيها به وانفراد القاتل واشتراكه ، وفي سماع
الدعوى المطلقة نظر ، أقربه السماع ويستفصله الحاكم ، وليس تلقينا بل تحقيقا
للدعوى ولو لم يبيّن طرحت ولم يحكم بالبيّنة عليها.
وكذا وجه عدم
سماع دعواه على غائب في زمان قتل المقتول عن ذلك المكان بحيث يحكم العقل بامتناع
كونه منه فيحكم الحاكم بكذبه ، لامتناع القتل منه بالفرض.
ولو رجع عن ذلك
إلى ممكن صحت دعواه ويسمع منه إذ الكذب في مادّة لا يستلزم الكذب دائما ، حتّى
يلزم منه عدم سماع دعواه الممكنة وهو ظاهر.
قوله
: «ولو ادّعى أنّه قتل إلخ». إذا ادّعى شخص أنّه قتل مورّثه الذي يستحق هو الدم بمشاركة جمع من جماعة لا
يعرف أعيانهم ولا عددهم ، سمعت دعواه ، سواء قاله عمدا أو خطأ أو شبيهه ، فإن
أثبته بالشهود أو الإقرار أو بالنكول عن اليمين أو به وبيمينه المردودة ، قضى
بينهما بالصلح ، فإنّه لا يمكن القود ، وهو ظاهر ، للاشتباه ، ولا الدية لعدم
العلم بشريك القتل حتّى يعلم حصّة كلّ واحد من المدّعى عليهم منها ، فتأمّل.
قوله
: «الرّابع إلخ». رابع الشرائط (الشروط
ـ خ) تحرير الدعوى وتفصيلها وتحقيقها أنّه قتل عمدا أو شبيهه (شبيها به ـ خ) أو
خطأ ، وانفراد القاتل وشركته بمعنى أنّه بيّن أنّ المدّعى عليه كان منفردا أو معه
غيره.
دليله أنّ حكم
الحاكم موقوف على تحرير الدعوى وتفصيلها فلا بدّ من
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 14 صفحه : 154