وأنّ ضياع الحق
جيّد فهو دليل ، مع عموم سماع الدعاوي ، فجزم التحرير لا بأس به.
وكأنّه يعرف
الإجماع في سماعها إذا كانت صادرة عن المورّث والوكيل والموصى.
وأنّه كان
ينبغي تقديم (قيل) على قوله : «واعلم» [١] وأنّ الفرق جيّد [٢].
قوله
: «ولو اقام بيّنة إلخ». لو ادّعى على واحد من الجماعة المحصورة مثل العشرة ، واقام على ذلك بيّنة
سمعت الدعوى وبيّنته أيضا ، وأفادت البيّنة اللوث لو عيّن أحدهما بعد ذلك القاتل
المدّعى عليه ، أي عيّن المدّعى أو الشاهد القاتل من بينهم ، بأن يقول بعد ذلك :
قد عرفت هذا هو القاتل [٣] أفادت اللوث للحاكم إذا حصل له الظنّ وترتّب حكم اللوث
عليه ظاهر ، على تقدير تعيين المدّعى ، وأمّا على تقدير تعيين الشاهد فمشكل ، لأنّ
حكمه مفتقر إلى علم المدّعي بما يدعيه ليتمكن من اليمين ، والفرض عدم علمه بتعيين
المدعى عليه ، إلّا ان يريد انّ اللوث يحصل ، فإن وجدت الشرائط بعده يترتّب عليه
جميع احكامه وإلّا فلا ، فتأمّل.
قوله
: «ولو ادّعى على جماعة إلخ». وجه عدم سماع دعوى القتل على جماعة يتعذّر اجتماعهم على قتل شخص عادة كأهل
بلد كبير ، ظاهر ، وهو قضاء العادة ، والعقل يحكم بكذب المدّعي في دعواه فكأنّ
الحاكم عالم بأنّه كاذب
[١] يعني وينبغي
تقديم قيل ومبنى المسألة إلخ في كلام الشارح رحمه الله على قوله : واعلم أنّ فرض
المعاملات إلخ.
[٢] يعني ان الفرق في
قول الشارح : ويمكن الفرق بان المبهم إلخ.