واستدل الجماعة
التي يقولون بانّ البكر هو غير المحصن ، بما في رواية عبد الله بن طلحة ، عن أبي
عبد الله عليه السّلام ، قال : إذا زنا الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره [١].
بيان الاستدلال
انّه عام ولو كان خاصا في بعض افراده لزم تأخير البيان وهو باطل.
وانّها غير
عامّة ، وعلى تقديره ، المخصّص موجود وهو ما تقدّم.
مع ان التأخير
عنه (عن ـ خ ل) وقت الخطاب جائز كما ثبت في الأصول ، وانّما الباطل ، التأخير عن
وقت الحاجة.
«فروع»
(الأول) وجوب
الجزّ مذكور في كلامهم وما رأيت له دليلا إلّا في بعض الروايات ، مثل رواية حنّان (حسان
ـ خ ئل) ، قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السّلام وانا اسمع عن البكر يفجر وقد
تزوّج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال : يضرب مائة ويجزّ شعره وينفى من المصر حولا
ويفرق بينه وبين أهله [٢].
فيها دلالة على
ان البكر ، من أملك.
ورواية علي بن
جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، قال : سألته عن رجل تزوج امرأة ولم
يدخل بها فزنا ، ما عليه؟ قال : يجلد الحدّ ويلحق رأسه ويفرق بينه وبين أهله وينفي
سنة [٣].
[١] الوسائل باب ١
قطعة من حديث ١١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٤٩.
[٢] الوسائل باب ٧
حديث ٧ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.
[٣] الوسائل باب ٧
حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٥٩.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 75