هذه تدل
بالمنطوق والمفهوم ومؤيّدة لاعتبار مفهوم في غيرها ممّا مرّ.
ولا يضرّ إرسال
صفوان ، كأنّه ابن يحيى الذي إرساله مقبول ، فتأمّل.
قوله
: «ويبدأ الشهود إلخ» يعني إذا كان موجب الرجم ثابتا بالشهود ، يجب ان يبدأوا بالرجم ، وان كان
ثابتا بقولهم ، فيجب أن يبدأ به الإمام ، لأنّه أمر عظيم ، ولمّا كان المدار على
حكمه ، فلا بدّ أن يبدأ هو حتّى يحصل لغيره الجرأة ، فهو بمنزلة الشهود.
ويؤيّده ما
تقدم من الروايات ، ولكن قد عرفت أنّها قاصرة عن الوجوب لعدم اعتبار السند ودخول
ما هو المستحب فيه من الحفيرة على القول به وصغار الحجار الّا ان يقال بوجوبهما.
قوله
: «ويستحب الاشعار إلخ» لعلّ دليل استحباب الاشعار والإعلان وإحضار طائفة
وأقلّها واحد ، حمل الأمر في الآية «وَلْيَشْهَدْ
عَذابَهُما طائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ»[٢] على الاستحباب والإرشاد ، لأنّ الغرض الاعتبار والعبرة
، وكذا أوامر الاخبار في كلام أمير المؤمنين عليه السّلام في رجم كم واحد من
الرجال والنساء حيث خطب ، وقال : غدا بظهر الكوفة حتّى يقام عليه بحد من حدود الله
[٣].