مثل حسنة أبي
أيوب ، قال : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السّلام قال : من زنا بذات
محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت وان كانت تابعة ، ضربت ضربة ،
بالسيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم؟ قال : ذاك الى
الامام إذا رفعا اليه [١].
هذه تدل على
كون الزانية مثل الزاني ، وان القتل الى الامام عليه السّلام فلا يكون الى المدّعي
، والحاكم أيضا مع احتمال كونه لهما أيضا.
ويشعر بالأوّل
، التقييد في الخبر بعدم الخصم ، وبالثاني كونه قائما مقامه ويؤيّده أنّه لو لم
يكن كذلك لزم الفساد حين الغيبة وعدم تمكّن الامام من ذلك.
ورواية جميل بن
درّاج ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : اين يضرب الذي يأتي ذات محرم
بالسيف؟ اين هذه الضربة؟ قال : يضرب عنقه أو قال : يضرب رقبته [٣]
في السند [٤] علي بن الحسن وعلي بن أسباط المشهوران ، والحكم بن
مسكين المجهول.
وفي رواية أخرى
ـ ضعيفة ـ عن جميل ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : الرجل يأتي ذات محرم
أين يضرب بالسيف؟ قال : رقبته [٥].
[١] الوسائل باب ١٩
حديث ١ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.
[٢] وفي التحرير
الطاوسي بكير بن أعين مشكور مات على الاستقامة ، تنقيح المقال للمتتبع المامقاني ج
١ ص ١٨١ الطبع الأول الحجريّ.
[٣] الوسائل باب ١٩
حديث ٣ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.
[٤] السند كما في
الكافي باب من زنى بذات محرم هكذا : احمد بن محمّد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن
أسباط ، عن الحكم بن مسكين ، عن جميل بن درّاج.
[٥] الوسائل باب ١٩
حديث ٢ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٨٥.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 50