قال : لأنّ الحقّ إذا كان لله ، فالواجب على الإمام إقامته ، وإذا كان
للناس فهو للناس [١]
قوله
: «ولو شهد بعض إلخ» أي لو شهد النصاب ، ولكن ردّت شهادة بعضهم لعدم شرائط القبول معهم حدّ جميع
الشهود المردودة وغيرهم ، سواء كان ردّهم بفسق خفّي أم ظاهر ، وهذا مذهب البعض.
ودليله ما
تقدّم ـ فرارا ـ من عدم ثبوت الزنا وردّ شهادة البعض المستلزم لكون الباقي كاذبا
ومفتريا ، فيلزم الحدّ ، ولعدم الإتيان بأربعة شهداء ، الموجب للسقوط.
وقد فصّل بعض
بأنّه ان ردّت شهادة المردودين بأمر خفّي فلا حدّ على غير المردودين ، والّا يلزم
سدّ باب الشهادة ، إذ يحتمل أن يعتقد الشهود ان يردّ بعضهم بفسق خفّي عليه ،
فيمتنع من الشهادة فينسدّ باب ذلك ، وللشبهة ، والدرء ، والتخفيف ، ويحتمل مطلقا
أيضا لذلك ، فتأمّل.
قوله
: «الأوّل القتل إلخ» الأوّل من العقوبات الأربعة ، هو قتل الزاني بالسيف ، وسببه الزنا
بالمحرّمات نسبا للأخبار.
[١] الوسائل باب ٣٢
حديث ٣ من أبواب مقدمات الزنا ج ١٨ ص ٣٤٤.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 49