responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 44

.................................................................................................

______________________________________________________

افترى ورمى بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء ، وانّه كاذب ، فيحدّ بالفعل للفرية ، إذ لا تأخير لحدّ على ما ثبت بالرواية [١] ، بل بالإجماع.

ويدلّ عليه أيضا رواية نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حدّ القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم [٢].

ورواية السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه ، عن علي عليهما السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : اين الرابع؟ فقالوا : الآن يجي‌ء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام (علي عليه السّلام خ ـ ئل) حدّوهم فليس في الحدود نظرة ساعة [٣].

وقد ترى سندهما كأنّه انجبر بالشهرة ، وفيه ما مرّ مرارا.

وقد بالغ في القواعد في ذلك حيث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور مجلس الحكم ، فلو تفرقوا بالحضور حدّوا.

وهو بعيد ، وكذا الأول أيضا ، لأنّ ثبوت الحدّ بعد غير معلوم حتّى يقال : (ولا تأخير لحدّ) ، فانّ الشاهد قد يكمل شهادته بالباقي ، وقد يكون ـ اعتمادا على ذلك ـ شهد ، فحدّه قبل شهادة الباقي ـ ومعلوميّة حالهم خصوصا مع العلم بوجود الباقي ، وانّه سيجي‌ء عن قريب ويشهد ـ محلّ التأمّل.

ولانّه يصدق بعد شهادة الباقي انّه أتى بأربعة شهداء فلا حدّ عليه ، بل لا يبعد الصدق قبله وان كان على سبيل المجاز.

وبالجملة إبطال هذه الشهادة وحدّ الشهود بمجرد السبق ، مشكل مع


[١] راجع الوسائل باب ١ و ٢٥ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٧ و ٣٣٦.

[٢] الوسائل باب ١٢ حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٣.

[٣] الوسائل باب ١٢ حديث ٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٢.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست