افترى ورمى بالزنا ولم يأت بأربعة شهداء ، وانّه كاذب ، فيحدّ بالفعل
للفرية ، إذ لا تأخير لحدّ على ما ثبت بالرواية [١] ، بل بالإجماع.
ويدلّ عليه
أيضا رواية نعيم بن إبراهيم ، عن عباد البصري ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام
عن ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا ، وقالوا : الآن نأتي بالرابع؟ قال : يجلدون حدّ
القاذف ثمانين جلدة كلّ رجل منهم [٢].
ورواية السكوني
، عن أبي عبد الله عليه السّلام عن أبيه ، عن علي عليهما السّلام في ثلاثة شهدوا
على رجل بالزنا ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام : اين الرابع؟ فقالوا : الآن
يجيء فقال أمير المؤمنين عليه السّلام (علي عليه السّلام خ ـ ئل) حدّوهم فليس في
الحدود نظرة ساعة [٣].
وقد ترى سندهما
كأنّه انجبر بالشهرة ، وفيه ما مرّ مرارا.
وقد بالغ في
القواعد في ذلك حيث قال باشتراط اجتماعهم في الحضور مجلس الحكم ، فلو تفرقوا
بالحضور حدّوا.
وهو بعيد ،
وكذا الأول أيضا ، لأنّ ثبوت الحدّ بعد غير معلوم حتّى يقال : (ولا تأخير لحدّ) ،
فانّ الشاهد قد يكمل شهادته بالباقي ، وقد يكون ـ اعتمادا على ذلك ـ شهد ، فحدّه
قبل شهادة الباقي ـ ومعلوميّة حالهم خصوصا مع العلم بوجود الباقي ، وانّه سيجيء
عن قريب ويشهد ـ محلّ التأمّل.
ولانّه يصدق
بعد شهادة الباقي انّه أتى بأربعة شهداء فلا حدّ عليه ، بل لا يبعد الصدق قبله وان
كان على سبيل المجاز.
وبالجملة إبطال
هذه الشهادة وحدّ الشهود بمجرد السبق ، مشكل مع
[١] راجع الوسائل باب
١ و ٢٥ من أبواب مقدّمات الحدود ج ١٨ ص ٣٠٧ و ٣٣٦.
[٢] الوسائل باب ١٢
حديث ٩ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٣.
[٣] الوسائل باب ١٢ حديث
٨ من أبواب حدّ الزنا ج ١٨ ص ٣٧٢.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 44