responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 43

ولو سبق أحدهم بالإقامة حدّ للقذف ولم يرتقب إتمام الشهادة.

______________________________________________________

ويرد عليه انّه نعم يثبت على كلّ تقدير ولكن شهود كلّ تقدير ليس بتام ولا يثبت بأحدهما ولا بالمجموع لعدم اتحاد الفعل المشهود عليه.

وأيضا انّه منقوض باختلاف الزمان والمكان وغيرهما.

وأيضا ، التفاوت في فعلها وفي فعله أيضا ، فإنّ فعله مع إكراهه ايّاها غير فعله مع عدمه ، وهو ظاهر.

ويؤيّده الأصل ، والبناء ، والدرء.

ويحتمل عدم حدّ الشهود أيضا للمؤيّد وليس بلازم على تقدير عدم الأوّل كما سيجي‌ء.

قوله : «ولو سبق أحدهم الإقامة إلخ» أي إذا حضر بعض الشهود مجلس الحكم وشهد بالزنا قبل الباقي يجب حدّ الشاهد الّذي أقام ولا ينتظر باقي الشهود وإتمام الشهادة وعدمها.

فان كمل العدد لا يحدّ احد من الشهود بل المشهود عليه والّا حدّ ، بل يحدّ الذي شهد في الحال فحضور الشهود كلّهم مجلس الحاكم واجتماعهم فيه قبل الشهادة ـ سواء دخلوا مجتمعين أو متفرّقين ـ شرط لسماع شهادتهم واقامة شهادتهم وثبوت الحدّ بها على المشهود عليه وسقوطه عنهم ، فلا يجوز قبل الاجتماع ولا ينفع.

نعم يجوز التفرّق في الإقامة ، بل قالوا يستحب التفرقة بين الشهود بعد اجتماعهم حال الإقامة فيفرّق بعد الاجتماع ويستشهد واحد بعد واحد كما قالوا باستحباب ذلك في سائر الأحكام لكن مع الريبة وهنا مطلقا للاحتياط ، والتخفيف.

ودليل حدّ الشاهد السابق من غير انتظار الباقي ، هو انّه صدق عليه انّه

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست