لا يبطل دم امرئ مسلم [١] وللآية [٢] والرواية [٣] المتقدمتين وهو مذهب المتن والشيخ في النهاية وابن
البرّاج والسيّد وابن زهرة مدّعيا للإجماع.
ونحوه قال أبو
الصلاح على ما ذكره في المختلف.
وقال في الخلاف
: إذا قتل رجل رجلا ووجب عليه القتل فهلك القاتل قبل ان يستفاد منه سقط القصاص إلى
الدية ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : يسقط القصاص لا إلى بدل دليلنا قوله
عليه السّلام : لا يبطل (لا يبطل ـ خ) إلخ.
ثم قال : ولو
قلنا بقول أبي حنيفة لكان قويا لأنّ الدية عندنا لا تثبت إلّا بالتراضي بينهما وقد
فات ذلك.
قال المصنف [٤] : وهذا يدلّ على تردّده في ذلك وقال في المبسوط : قال
قوم : يسقط القود إلى غير مال ، وهو الذي يقتضيه مذهبنا ، ونقل عن ابن إدريس أنّه
قال : قول الشيخ في النهاية غير واضح ، لأنّه خلاف الإجماع وظاهر الكتاب والمتواتر
من الاخبار وأصول المذهب ، وهو انّ موجب (ان يوجب ـ خ ل) قتل العمد القود دون
الدية ، فأمّا (فإذا ـ المختلف) ما فات محلّه وهو الرقبة فقد سقط لا إلى بدل
وانتقاله إلى مال الميت أو مال أوليائه حكم شرعي يحتاج تبيّنه (مثبتة ـ المختلف)
إلى دليل شرعي والمعتمد قول الشيخ في النهاية وهو قول ابن الجنيد.
واستدلّ [٥] بما ذكرناه من الأدلة ، وأنّه أخلّ بدفع الواجب عليه
حتّى تعذّر ، فكان عليه البدل ، فإذا مات وجب ان يؤخذ من تركته ، وإذا لم يكن له
تركة أخذ من عاقلته الذين يرثون ديته (الدية ـ المختلف) ، لأنّهم يأخذون ديته مع
العفو
[١] الوسائل الباب ٤
من أبواب العاقلة الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٠٢.
[٢] إشارة إلى قوله
تعالى «وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ
جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً»الاسراء : ٣٣.
[٣] راجع الوسائل باب
٢٩ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١.