على المال أو تعذر الاستيفاء بالقصاص ، فكان ديته عليهم كما في الخطأ
ولأنّهم يضمنون الدية في الخطأ ولم يبطلها الشارع حراسة على النفوس (للنفوس ـ المختلف)
وحفظا لها وزجرا عن القتل خطأ ، فالعمد أولى بالحراسة والزّجر عنه والمعاقبة عليه
وأخذ العوض منه (فيه ـ خ ل) وقول ابن إدريس من أنّ قول شيخنا في النهاية مخالف
للإجماع جهل منه لأنّ مذهب النهاية مذهب جماعة من الأصحاب مع أنّ الشيخ اعرف من
مواقعة (بمواضعه ـ خ ل) منه وأيّ أخبار تواترت له في ذلك حتّى يخالفها الشيخ (شيخنا
رحمه الله ـ المختلف) ، وأيّ منافاة بين ما قلناه وبين انّ الواجب القود ، فانا لو
سلّمنا له ذلك لم يلزم ابطال ما اخترناه ، فإنّ مفوّت العوض مع مباشرة إتلاف المعوّض
ضامن للبدل [١]
وقد افتى بقول
الشيخ جماعة من علمائنا.
وفي أدلة لزوم
الدية في هذه المسألة أيضا تأمّل ، إذ مجرّد الهرب المحرّم وعدم تسليم النّفس
الواجب حتّى مات لا يستلزم ضمان الدية ، فإنّه غير متلف للعوض ، بل إنّما باشر
الهرب ، وذلك ليس بإتلاف النفس ولا يستلزم له إذ قد يهرب ولا يموت ، ولا يقتل قبل
القصاص ، فليس بمفوت حينئذ ، ولهذا لا يجب ما لم يمت كما في المخلّص أيضا ، وإن
ادعى مطلقا.
فان كان له
دليل والّا يمنع ذلك أيضا أو يقال بالفرق فإثبات الدية بمجرد ذلك مشكل ، والظاهر
أنّه يحتاج إلى دليل.
ورواية أبي
بصير ضعيفة ، لقطع الطريق إلى الحسن بن محمّد بن سماعة الواقفي [٢] وبه توقف احمد بن الحسن الميثمي وبالخلاف في ابان بن
عثمان ،
[١] انتهى كلام
المختلف ـ كتاب القصاص ص ٢٣٤ من الطبعة الحجريّة.
[٢] سنده كما في
الكافي هكذا : حميد بن زياد عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن
الميثمي ، عن ابان بن عثمان ، عن أبي بصير.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 415