ويحتمل لعموم
أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالإجماع ويؤيّده الاخبار في لزوم بعض
احكامه فيمن بلغ عشرا.
وقال في
الشرائع : وهو مطرح (مطروح ـ خ ل).
ونقل عن الشيخ
المفيد والصدوق إطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار لرواية السكوني [١].
ويمكن اجراء ما
تقدم في قول الشيخ.
وأمّا المملوك
فقيل : لا فرق بين الحرّ والمملوك الغير المميّز والبالغ.
وأمّا المميّز
فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن.
وفي الاستبصار
: إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل ، وخلّد العبد السجن ، وان كان نادرا فالعكس
، جمعا بين رواية زرارة المتقدمة [٢] ورواية السكوني وإسحاق [٣] فتأمّل.
قوله
: «ولو أكره إلخ» لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية ،
لأنّه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب منه فهو ضامن لها فعليه الدية.
الظاهر أنّها
في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ.
قوله
: «ولو قال إلخ» لو قال انسان لآخر اقتلني وان لم تقتلني فأنا
[١] الوسائل الباب ٣٦
من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٦.
[٢] الوسائل الباب ١٣
من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٢.
[٣] أمّا رواية
السكوني فقد تقدمت آنفا. واما رواية إسحاق نقلها في الوسائل الباب ١١ من أبواب
العاقلة الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٠٧.
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 396