responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 396

ولو أكرهه على صعود (صعوده ـ خ ل) شجرة فزلق فعليه الدّية.

ولو قال اقتلني والّا قتلتك سقط القصاص والدية دون الإثم.

______________________________________________________

ويحتمل أن يكون للرواية.

ويحتمل لعموم أدلة قصاص المباشر وإخراج ما دون العشرة بالإجماع ويؤيّده الاخبار في لزوم بعض احكامه فيمن بلغ عشرا.

وقال في الشرائع : وهو مطرح (مطروح ـ خ ل).

ونقل عن الشيخ المفيد والصدوق إطلاق الاقتصاص إذا بلغ خمسة أشبار لرواية السكوني [١].

ويمكن اجراء ما تقدم في قول الشيخ.

وأمّا المملوك فقيل : لا فرق بين الحرّ والمملوك الغير المميّز والبالغ.

وأمّا المميّز فقيل يتعلق الجناية برقبته وعلى السيد المكره السجن.

وفي الاستبصار : إن كان السيد الآمر معتادا لذلك قتل ، وخلّد العبد السجن ، وان كان نادرا فالعكس ، جمعا بين رواية زرارة المتقدمة [٢] ورواية السكوني وإسحاق [٣] فتأمّل.

قوله : «ولو أكره إلخ» لو أكره شخص آخر على صعود شجرة فزلق ووقع من الشجرة ومات فعليه الدية ، لأنّه ليس بقاتل عمدا بل تلف النفس بسبب منه فهو ضامن لها فعليه الدية.

الظاهر أنّها في ماله دون العاقلة لعدم الخطأ.

قوله : «ولو قال إلخ» لو قال انسان لآخر اقتلني وان لم تقتلني فأنا


[١] الوسائل الباب ٣٦ من أبواب القصاص في النفس الرواية ١ ج ١٩ ص ٦٦.

[٢] الوسائل الباب ١٣ من أبواب القصاص الرواية ١ ج ١٩ ص ٣٢.

[٣] أمّا رواية السكوني فقد تقدمت آنفا. واما رواية إسحاق نقلها في الوسائل الباب ١١ من أبواب العاقلة الرواية ٣ ج ١٩ ص ٣٠٧.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 396
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست