responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 395

.................................................................................................

______________________________________________________

مع أنّه ينبغي أن يقول : رواية زرارة فإنّه الراوي عن الامام عليه السّلام.

هذا في النفس واما في الأطراف الّتي يتحقق فيها الإكراه بمعنى يجوز بل يجب عليه ارتكاب المكره ولا يتركه فحينئذ لا شك أنّ السبب أقوى فلا قصاص ولا دية على المباشر.

ويحتمل القصاص على المكره فإنّه الفاعل ، والمباشر كالآلة ، والدّية [١] لأنّه غير مباشر حقيقة ، وهو ظاهر.

هذا كلّه إذا كان المكره والمكره بالغين عاقلين وحرّين أمّا إذا كان المكره غير مكلّف ، فالظاهر عدم الحبس ، بل التعزير والتأديب حتّى لا يعود الى مثله.

والظاهر عدم الفرق فيه بين الحرّ وغيره.

وأمّا المكره الغير المميّز فالظاهر عدم شي‌ء عليه فيقتل المكره لأنّه أقوى ، وغير المميّز مثل الآلة له.

وإن كان مميّزا فيحتمل كون القصاص على الآمر أيضا لعدم التكليف على المكره وإسقاط الدّم غير معقول ، بل والدّية أيضا لأنّه عمد.

ويحتمل الدية على عاقلة المكره لأنّ عمده خطأ وخطائه على عاقلته وحينئذ يحتمل حبس الآمر للخبر.

ولا يضرّ عدم العمل بجزئه الآخر لعدم التكليف وعدم القتل عليه.

ويحتمل الدية على الآمر.

ونقل عن الشيخ في النهاية والمبسوط القصاص من المكره إن بلغ عشر سنين [٢].

ووجهه غير ظاهر.


[١] عطف على قوله قدّس سرّه : القصاص.

[٢] راجع الوسائل الباب ٤٤ من كتاب الوصايا ج ١٣ ص ٤٢٨.

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست