responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 330

ولو قتله قاتل قبل وصفه بالكفر ، قتل به ، سواء قتله بعد بلوغه أو قبله.

______________________________________________________

السابق على الارتداد مسلما ، ولازمه ذلك (انتهى) [١].

إذ قلنا : يحتمل ان يكون مرادهم انه مع كونه ولد في الإسلام بلغ وأسلم ثم ارتدّ ، لما مرّ ، ولو كان المراد ما قاله يكون هذا نقيضا صريحا لما ذكروه أوّلا ، لأنهم ذكروا انه مرتد فطري على ما زعمه وقد ذكروا حكمه من وجوب قتله وعدم استتابته.

وان قوله : (ما وقفت على ما أوجب إلخ) غير جيّد ، لما مرّ من الموجب ، مع انه لا يحتاج الى موجب بل المحتاج إلى الموجب ما قاله : من لحوق حكم الفطري ، فإنه غير معلوم كونه فطريّا ، لما مرّ من احتمال مرادهم.

وان لم يكن صريحا فلا شكّ انه محتمل فيحمل عليه فيحتاج الى موجب غير ذلك.

على انك قد عرفت ما في معنى الفطري ودليل حكمه ، فإثبات مثل هذا الحكم مع مخالفة الأصحاب له ، إذ كاد ان يكون إجماعيّا ، فإن الموجود في العبارات التي رأيناها خلاف ذلك بعيد جدا ، لما مرّ.

على انه قال من قبل بوجود الأدلّة المعتبرة لمذهب ابن الجنيد وهو الاستتابة مطلقا.

وانه لا مقتضى لتقييدها بغير الفطري سوى الشهرة ومعلوم عدم حجيّتها ، بل عدمها فيما نحن فيه ، فان المشهور استتابة ولد المرتدّ ، بل لم يعلم خلافه.

وان قول الدروس : فالظاهر انه مثل قول غيره من انه بحكم المسلم ، وأطلق عليه المسلم بناء على ظاهر الحال ، أو لأنه بحكم المسلم قبل البلوغ عندهم وقد صرحوا بذلك فليس لازمه حكم الفطري ، فتأمّل.

وامّا قتل المسلم به سواء كان قبل بلوغه وإسلامه أو بعده ما لم يحكم بكفره


[١] الى هنا عبارة شرح الشرائع (المسالك).

نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي    جلد : 13  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست