السابق على الارتداد مسلما ، ولازمه ذلك (انتهى) [١].
إذ قلنا :
يحتمل ان يكون مرادهم انه مع كونه ولد في الإسلام بلغ وأسلم ثم ارتدّ ، لما مرّ ،
ولو كان المراد ما قاله يكون هذا نقيضا صريحا لما ذكروه أوّلا ، لأنهم ذكروا انه
مرتد فطري على ما زعمه وقد ذكروا حكمه من وجوب قتله وعدم استتابته.
وان قوله : (ما
وقفت على ما أوجب إلخ) غير جيّد ، لما مرّ من الموجب ، مع انه لا يحتاج الى موجب
بل المحتاج إلى الموجب ما قاله : من لحوق حكم الفطري ، فإنه غير معلوم كونه فطريّا
، لما مرّ من احتمال مرادهم.
وان لم يكن
صريحا فلا شكّ انه محتمل فيحمل عليه فيحتاج الى موجب غير ذلك.
على انك قد
عرفت ما في معنى الفطري ودليل حكمه ، فإثبات مثل هذا الحكم مع مخالفة الأصحاب له ،
إذ كاد ان يكون إجماعيّا ، فإن الموجود في العبارات التي رأيناها خلاف ذلك بعيد
جدا ، لما مرّ.
على انه قال من
قبل بوجود الأدلّة المعتبرة لمذهب ابن الجنيد وهو الاستتابة مطلقا.
وانه لا مقتضى
لتقييدها بغير الفطري سوى الشهرة ومعلوم عدم حجيّتها ، بل عدمها فيما نحن فيه ،
فان المشهور استتابة ولد المرتدّ ، بل لم يعلم خلافه.
وان قول الدروس
: فالظاهر انه مثل قول غيره من انه بحكم المسلم ، وأطلق عليه المسلم بناء على ظاهر
الحال ، أو لأنه بحكم المسلم قبل البلوغ عندهم وقد صرحوا بذلك فليس لازمه حكم
الفطري ، فتأمّل.
وامّا قتل
المسلم به سواء كان قبل بلوغه وإسلامه أو بعده ما لم يحكم بكفره