ولان الظاهر أن
لا خلاف في ان حكمه امّا حكم الفطري أو الملّي ، ولا دليل على الأول فيكون حكمه
حكم الثاني.
بل لو لم يكن
أمثال ذلك لكان القول بعدم ذلك الحكم أيضا متعيّنا ، إذ لا يلزم من وجود حكم في
مسلم ، وجوده فيمن هو بحكمه الّا ان يثبت عليه دليل آخر غير ذلك فافهم.
ولعدم دليل
موجب لغير ذلك ، فإن الأدلّة الدالة على حكم الفطري تدلّ على ان من كان مسلما
مولودا من مسلمين أو من مسلم وكافر وأسلم إسلاما حقيقيا ـ أي بلغ وأظهر الإسلام ـ ثم
ارتدّ.
وهو مراد الأصحاب
أيضا ، فإن المرتدّ من كفر بعد الإسلام ، والمتبادر منه الإسلام الحقيقي لا حكمه
مثل الولادة من المسلم والّا يلزم التكرار في ذكر حكم ولد المرتدّ بل التناقض
والتنافي بين حكمهم في المرتدّ الفطري بالقتل من غير استتابة ، وبين الحكم بأن
ولده الذي ولد حال إسلامه وانعقد في تلك الحال إذا أنكر الإسلام بعد البلوغ ،
يستتاب ، وهو ظاهر.
وقد عرضت أيضا
حال دليل المسلم الفطري ، ودليل حكمه المذكور ، فخلافه غير مستبعد.
وبالجملة ، إذا
وجد منهم حكم موافق للدليل وغير موافق لما لا دليل عليه وان كان مقرّرا عندهم ،
فهو جيّد ، وليحكم بخروجه عن ذلك (لإجماع) ونحوه كما تقرر في غير هذا.
فلا يرد قول
شرح الشرائع : (وهذا لا يوافق القواعد المتقدمة إذ (أن ـ خ) المنعقد (المعتقد ـ خ
ل) حال إسلام أحد أبويه يكون ارتداده عن فطرة ولا يقبل توبته) وما وقفت على ما
أوجب العدول عن ذلك هنا ولو قيل : بأنه يلحقه حينئذ حكم المرتدّ عن فطرة ، كان
متوجها وهو الظاهر من الدروس لأنه أطلق كون الولد
نام کتاب : مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان نویسنده : المحقق المقدّس الأردبيلي جلد : 13 صفحه : 329